الشيخ محمد علي الأنصاري

499

الموسوعة الفقهية الميسرة

3 - الصلاة في مرابط البقر : المشهور كراهة الصلاة في معاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وألحق بعضهم بها البقر أيضا « 1 » . وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان « مكان / مكان المصلّي » . 4 - تذكية البقر : لا إشكال في قابليّة البقر بأقسامه للتذكية ، وتحصل : - في البقر الأهلي والجاموس بالذبح ، وهذا ممّا لا خلاف فيه . - وفي البقر الوحشي بعد صيده حيّا بالذبح أيضا . - وفي البقر الوحشي بعقره بآلة صالحة للصيد شرعا ، مثل الكلب المعلّم ، وما يقتل بحدّه كالرمح ، والسيف ، والنصل ونحو ذلك . وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « آلات الصيد » . وإنّما الإشكال والخلاف في تذكية البقر بالنحر ، فالمعروف بين عامّة الفقهاء عدم جوازه ، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 2 » . وتدلّ على ذلك بعض النصوص منها : - صحيحة صفوان ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر ؟ فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » « 1 » . - وخبر يونس بن يعقوب ، قال : « قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنّما ينحرون في لبّة البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال : فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ « 2 » ، لا تأكل إلّا ما ذبح » « 3 » . والاستشهاد بالآية للدلالة على أنّ تذكية البقر إنّما هو بالذبح . وهناك روايات أخر بهذه المضامين « 4 » . ومع ذلك كلّه فقد شكّك الأردبيلي « 5 » في اختصاص النحر بالإبل ، تبعا لبعض حواشي الشهيد الثاني « 6 » ، وتبعهما في التشكيك صاحب الكفاية « 7 » .

--> ( 1 ) انظر : الغنية : 67 ، والجواهر 8 : 395 ، والعروة الوثقى 2 : 399 ، كتاب الصلاة ، فصل في الأمكنة المكروهة . ( 2 ) انظر : الخلاف 6 : 25 ، المسألة 24 ، والمبسوط 1 : 389 ، والسرائر 3 : 107 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 259 ، ومستند الشيعة 15 : 407 ، والجواهر 36 : 117 . 1 الوسائل 24 : 14 ، الباب 5 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث الأوّل . 2 البقرة : 71 . 3 الوسائل 24 : 14 ، الباب 5 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 2 . 4 انظر بقيّة روايات الباب المتقدّم . 5 انظر مجمع الفائدة 11 : 119 . 6 حكاه عنه السيّد الطباطبائي في الرياض 12 : 104 . 7 انظر الكفاية : 247 .