الشيخ محمد علي الأنصاري

466

الموسوعة الفقهية الميسرة

كما عليه بعض « 1 » ، وكانت هذه المنفعة موجودة في أبوال ما لا يؤكل لحمه على العموم أو في مثل البغل ، فيجوز بيعها . وأمّا إذا قلنا بحلّية لحم البغال ، فتدخل في عنوان « ما يؤكل لحمه » ، وقد اختلفت الآراء في حكم بيع أبوال ما يؤكل لحمه على أقوال : 1 - القول بعدم الجواز مطلقا : ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا ، إلّا أبوال الإبل . اختار هذا القول : المفيد « 2 » ، وسلّار « 3 » ، والشيخ في النهاية « 4 » - على ما يظهر منه - والعلّامة في القواعد « 5 » ، والتذكرة « 6 » . 2 - القول بالجواز مطلقا : وذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا ؛ لطهارتها ، ولم يقيّد هؤلاء الجواز بشيء . اختار هذا الرأي : الشيخ في المبسوط « 7 » ، وابن إدريس « 1 » ، والمحقّق الحلّي « 2 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 3 » ، والشهيد الأوّل « 4 » ، والنراقي « 5 » ، وصاحب الجواهر « 6 » . 3 - القول بالجواز إذا كانت فيها فائدة : وعلّق جمع من الفقهاء الجواز على ما إذا كانت للأبوال فائدة مقصودة للعقلاء ، وهم : المحقّق « 7 » ، والشهيد « 8 » الثانيان ، والأردبيلي « 9 » ، والسبزواري « 1 » ، والمحدّث البحراني « 11 » ، والسيّد الطباطبائي « 21 » ، والسادة : الحكيم « 31 » ، والخوئي « 41 » ،

--> ( 1 ) كالسيّد الخوئي في مصباح الفقاهة 1 : 34 . ( 2 ) انظر المقنعة : 587 ، وقيّد جوازه في أبوال الإبل للتداوي ، إلّا أن يكون حكمة للجواز . ( 3 ) انظر المراسم : 170 . ( 4 ) انظر النهاية : 364 . ( 5 ) انظر القواعد 2 : 6 . ( 6 ) انظر التذكرة 12 : 138 . ( 7 ) انظر المبسوط 2 : 167 ، وفيه ظهور في المدّعى . 1 انظر السرائر 2 : 219 . 2 انظر الشرائع 2 : 9 . 3 انظر : المختلف 5 : 6 ، والمنتهى ( الحجريّة ) 2 : 1008 . 4 انظر الدروس 3 : 168 . 5 انظر مستند الشيعة 14 : 83 . 6 انظر الجواهر 22 : 20 - 22 . 7 انظر جامع المقاصد 4 : 13 - 14 . 8 انظر المسالك 3 : 121 . 9 انظر مجمع الفائدة 8 : 39 . 1 انظر الكفاية : 84 - 85 . 11 انظر الحدائق 18 : 76 . 21 انظر الرياض 8 : 43 . 31 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 6 ، كتاب التجارة / المقدّمة ، المسألة 6 . 41 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 4 ، كتاب التجارة / المقدّمة ، المسألة 6 ، ومصباح الفقاهة 1 : 32 - 34 .