الشيخ محمد علي الأنصاري
459
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأحكام : تترتّب على البغل أحكام عديدة نشير إليها فيما يلي : حكم سؤر البغال : اختلف الفقهاء في حكم سؤر البغال : - فنفى عنه البأس بعض الفقهاء وأطلق ، إمّا تصريحا « 1 » ، أو عموما « 2 » . - ونفى عنه البأس بعض آخر ، لكن على كراهة « 3 » . - ونفى عنه البأس بعض ثالث مصرّحا بعدم الدليل على الكراهة « 1 » . واستدلّ بعضهم على أصل الجواز بصحيحة أبي العبّاس البقباق ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل الهرّة ، والشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغل ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء » « 2 » . والصحيحة صريحة في أصل جواز استعمال سؤر البغال . وأمّا الكراهة ، فقد استفيدت من موثّقة سماعة ، قال : « سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ، ويتوضّأ منه ؟ قال : أمّا الإبل ، والبقر ، والغنم ، فلا بأس » « 3 » . ومفهومها ثبوت البأس في غيرها ومنه
--> ( 1 ) كالشيخ الطوسي في النهاية : 5 . ( 2 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 85 ، حيث قال بعدم البأس عن أسئار جميع حيوان البرّ عدا الكلب والخنزير ولم يستثن البغل ، ومثله المحقّق في المختصر النافع : 4 ، والمعتبر : 23 ، والعلّامة في التذكرة 1 : 35 ، والتحرير 1 : 50 ، والإرشاد 1 : 238 ، والمختلف 1 : 229 . ( 3 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 10 ، والقاضي في المهذّب 1 : 25 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 16 ، والعلّامة في المنتهى 1 : 148 ، والنهاية 1 : 240 ، والقواعد 1 : 185 ، والشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 107 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 1 : 431 ، وهما في اللمعة وشرحها 1 : 47 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 124 ، والنراقي في مستند الشيعة 1 : 113 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 1 : 381 - 383 ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة 1 : 384 ، والسيّد اليزدي في العروة الوثقى 1 : 116 فصل في الأسئار ، والسيّد الخوئي في التنقيح ( الطهارة ) 1 : 441 . 1 كالأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 295 ، وتلميذه صاحب المدارك 1 : 136 ، وتلميذه السبزواري في الذخيرة : 145 ، والاصفهاني في كشف اللثام 1 : 288 ، وصاحب الحدائق في الحدائق 1 : 426 - 428 ، ومال إليه السيّد الطباطبائي في الرياض 1 : 189 ، والسيّد الحكيم في المستمسك 1 : 272 . 2 الوسائل 1 : 226 ، الباب الأوّل من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . 3 المصدر المتقدّم : 232 ، الباب 5 ، الحديث 3 .