الشيخ محمد علي الأنصاري
455
الموسوعة الفقهية الميسرة
أو المرأة أحد أبويه وإن علوا أو أحد أولاده وإن نزلوا انعتقوا فورا « 1 » . راجع : عتق . ويعتق العبد كلّه إذا انعتق بعضه ، ويطلق عليه العتق بالسراية « 2 » . راجع : عتق . 7 - لو باع شيئا فسلّم إلى المشتري بعضه ، كما إذا باعه رطلين من العسل فسلّمه رطلا منه ، فللمشتري خيار تبعّض الصفقة أي تبعّض البيع ، فله أن يقرّ البيع ويكون الثمن بالنسبة ، وله أن يفسخ البيع ويستردّ الثمن « 3 » . راجع : خيار . 8 - وهناك موارد أخرى مثل الإقرار ببعض الشيء - كبعض الدار - أو الوصيّة بها ، أو غير ذلك من النذر واليمين ونحوهما ، فإن جعلنا البعض بمعنى الجزء ، فيكون من المبهمات المفسّرة ، وقد فسّر الجزء بالسّبع أو العشر ؛ لورود ذلك في القرآن الكريم على توضيح مذكور في محلّه ، وإن لم نجعله بمعنى الجزء ، فيبقى على إبهامه ، وعلى القائل في مثل الإقرار ، والورثة في مثل الوصيّة القيام بتفسيره « 4 » . بعل [ المعنى : ] لغة : الزوج ، وقيل : لا يكون بعلا حتّى يدخل بها « 1 » . والجمع : بعولة وبعال وبعول ، ويقال : بعل وبعلة ، مثل : زوج وزوجة . والبعال : الجماع ، وملاعبة الرجل أهله . وتبعّلت : أطاعت بعلها ، أو تزيّنت له « 2 » . والبعل : النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي ، وقيل : هو ما سقته السماء « 3 » . اصطلاحا : استعمل في المعاني المتقدّمة في الكتاب والسنّة وكلمات الفقهاء ، فمن ذلك : - قوله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً « 4 » . - وقوله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ « 5 » .
--> ( 1 ) انظر الجواهر 34 : 185 . ( 2 ) انظر المصدر المتقدّم : 152 . ( 3 ) انظر الروضة البهيّة 3 : 510 . ( 4 ) انظر : جامع المقاصد 10 : 211 - 214 ، والجواهر 28 : 318 و 329 . 1 انظر الفروق اللغوية : 234 ، الفرق بين البعل والزوج . 2 انظر القاموس المحيط : « بعل » . 3 انظر الصحاح : « بعل » . 4 النساء : 128 . 5 النور : 31 .