الشيخ محمد علي الأنصاري

420

الموسوعة الفقهية الميسرة

أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ « 1 » ، وقوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ « 2 » . والآيتان صريحتان في وجوب التسمية ، وحرمة الأكل ممّا لم يسمّ عليه عند الذبح . وأمّا السنّة ، فقد ادّعي تواترها معنى ، منها : - صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه » « 3 » . - صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللّه ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما » « 4 » . - وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه عليها » « 5 » . وغيرها من الروايات المذكورة في أبواب مختلفة من أبواب الذبائح من كتاب الوسائل وغيره . وأمّا الإجماع ، فقد ادّعي تحقّقه ، وتحصيله ونقله مستفيضا « 1 » . وبناء على ذلك ، فلو ترك الذابح التسمية عامدا ، وفي حالة الذكر حرمت الذبيحة « 2 » . أمّا لو نسي أن يسمّي عند الذبح ، فقد حكموا بحلّ أكل الذبيحة « 3 » ، وقد دلّت عليه بعض الصحاح ، منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح . . . » « 4 » . - وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « أنّه سأله عن الرجل يذبح ، فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم ، إذا كان لا يتّهم ، وكان يحسن الذبح قبل ذلك . . . » « 5 » .

--> ( 1 ) الحجّ : 36 . ( 2 ) الأنعام : 121 . ( 3 ) الوسائل 24 : 66 ، الباب 28 من أبواب الذبائح ، الحديث الأوّل . ( 4 ) المصدر المتقدّم : 45 ، الباب 23 ، الحديث 7 . ( 5 ) المصدر المتقدّم : 29 ، الباب 15 ، الحديث الأوّل . 1 انظر : التذكرة 8 : 251 ، والمسالك 11 : 477 ، ومستند الشيعة 15 : 412 ، والجواهر 36 : 113 ، وغيرها . 2 ادّعى الإجماع عليه ، انظر : مستند الشيعة 15 : 414 ، والجواهر 36 : 114 . 3 انظر المصدرين المتقدّمين ، وغيرهما . 4 الوسائل 24 : 29 ، الباب 15 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 . 5 المصدر المتقدّم : الحديث 3 .