الشيخ محمد علي الأنصاري
404
الموسوعة الفقهية الميسرة
وممّن صرّح بحصول الملكيّة الشهيدان « 1 » والمحقّق الكركي « 2 » . وردّ الشهيد الأول الإشكال المذكور بقوله : « والأصحّ أنّه يملك ؛ لأنّ الآلة المعتادة لم يقتض التمليك لكونها معتادة ، بل لإزالة المنعة ، وهو موجود في المتنازع » « 3 » . برنامج [ المعنى : ] لغة : الورقة الجامعة للحساب ، أو التي يرسم فيها ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجّار وسلعهم ، والنسخة التي يكتب فيها المحدّث أسماء رواته وأسانيد كتبه ، والخطّة المرسومة لعمل ما ، كبرامج الدرس . وجمعه : برامج . معرّب برنامه « 4 » . أقول : أصل الكلمة بالفارسيّة هي « بارنامه » ، و « البار » بمعنى الحمل - المحمولة - و « نامه » بمعنى الكتاب والرسالة ، فمعنى بارنامه : الرسالة التي يكتب فيها مقدار المحمولة وصفاتها حيث ترسل من بلد إلى آخر « 1 » ، ثمّ أخذت منه « برنامه » ، وهي بمعنى خطّة العمل . اصطلاحا : الذي استعمله الفقهاء هو اصطلاح « بارنامج » - ولذلك كان الأنسب استعماله هنا أيضا - وأريد به الرسالة التي تكتب فيها مقدار المحمولة وصفاتها ، كما سيظهر من عباراتهم . الأحكام : تعرّض بعض الفقهاء لهذا العنوان في كتاب البيع ، فتكلّموا في بحث خيار الرؤية عن جواز بيع وشراء المتاع طبقا للبارنامج وعدمه ، وقالوا بجوازه لكن إذا ظهر الخلاف فعبارات بعضهم توحي ببطلان البيع ، وعبارات أكثر المتعرّضين للمسألة تثبت حقّ خيار الفسخ للمشتري ، وفيما يلي كلماتهم : - قال الشيخ المفيد : « ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب « 2 » مشدودة ، إلّا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته ، فإن كان ذلك كذلك ، وقع البيع عليه ، فمتى خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع
--> ( 1 ) انظر غاية المراد ( للشهيد الأوّل ) مع حاشية الإرشاد ( للشهيد الثاني ) 3 : 493 . ( 2 ) انظر جامع المقاصد 4 : 93 . ( 3 ) غاية المراد 3 : 493 . ( 4 ) المعجم الوسيط : « برنامج » ، وانظر : القاموس المحيط : المادة نفسها ، ولغتنامه دهخدا 3 : 4024 ، « برنامج » . 1 انظر : السرائر 2 : 293 ، ولغتنامه دهخدا 3 : 3491 و 4024 ، « بارنامه » و « برنامه » . 2 الجراب بالكسر : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما ، ومنه الجراب الهروي ونحوه ، والجمع : جرب ، مثل : كتاب وكتب » . مجمع البحرين : « جرب » .