الشيخ محمد علي الأنصاري
392
الموسوعة الفقهية الميسرة
أمّا المحرم فقد اضطربت آراء الفقهاء فيه : فقد ذهب جماعة إلى عدم جواز قتله له في الحرم ، منهم : الشيخ الطوسي في النهاية « 1 » ، والتهذيب « 2 » ، والقاضي ابن البرّاج « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وابن سعيد « 6 » . واستدلّوا عليه بصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أحرمت فاتّق قتل الدواب كلّها ، إلّا الأفعى والعقرب والفأرة » « 7 » . وذهب جماعة إلى عدم جواز قتله من دون تقييده بكونه في الحرم ، من قبيل الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط « 8 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 9 » ، وصاحب المدارك « 1 » ، والسيّد الخوئي « 11 » ، وتدلّ على قولهم الرواية المتقدّمة . وذهب آخرون إلى جواز قتله مطلقا ، مثل : الشيخ الطوسي في موضع آخر من المبسوط « 1 » ، والمحقّق الحلّي « 2 » ، والعلّامة الحلّي في بعض كتبه « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، وغيرهم ؛ للأصل ، ولرواية زرارة المتقدّمة حيث لم يتقيّد فيها كون القتل في الحرم . وقيّد بعض آخر جواز القتل بما إذا كان مؤذيا كغيره من المؤذيات ، منهم صاحب الجواهر « 5 » ، وربّما يظهر من صاحب الحدائق أيضا « 6 » . وهل تجب في قتله الكفّارة أم لا ؟ ظاهر المشهور عدم وجوبه « 7 » ، وقيل : يجب كفّ من طعام « 8 » .
--> ( 1 ) انظر النهاية : 229 . ( 2 ) انظر التهذيب 5 : 366 ، باب الكفّارة من خطأ المحرم ، ذيل الحديث 188 . ( 3 ) انظر المهذّب 1 : 221 . ( 4 ) انظر الغنية : 161 . ( 5 ) انظر السرائر 1 : 567 . ( 6 ) انظر الجامع للشرائع : 193 . ( 7 ) الوسائل 12 : 545 ، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 2 . ( 8 ) انظر المبسوط 1 : 320 . ( 9 ) انظر : المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 800 ، والتحرير 2 : 34 ، والتذكرة 7 : 362 . 1 انظر المدارك 8 : 318 . ( 11 ) انظر المعتمد 4 : 181 . 1 انظر المبسوط 1 : 339 ، وربّما يظهر منه تقييده بكونه مؤذيا . 2 انظر الشرائع 1 : 284 . 3 انظر الإرشاد 1 : 320 . 4 انظر : المسالك 2 : 411 ، والروضة البهيّة 2 : 246 . 5 انظر الجواهر 18 : 368 ، وربّما يظهر من المبسوط ، كما تقدّم في الهامش 1 . 6 انظر الحدائق 15 : 159 - 160 . 7 انظر المصادر المتقدّمة ، بل صرّح بذلك المحقّق الحلّي ، والشهيد الثاني ، وسبطه ، انظر الشرائع 1 : 284 ، والمسالك 2 : 411 و 435 ، وصرّح فيه بأنّه لا كفّارة فيه على المشهور ، والمدارك 8 : 318 . 8 انظر المعتمد 4 : 181 - 182 .