الشيخ محمد علي الأنصاري
389
الموسوعة الفقهية الميسرة
الأحكام : الطواف وعلى الطائف برطلّة : اختلف الفقهاء في جواز الطواف وعلى الطائف برطلّة ولهم فيه أقوال : الأوّل - عدم الجواز مطلقا ، وهو المستفاد من كلام الشيخ الطوسي في النهاية ، حيث قال : « ولا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلّة » « 1 » . وهو الظاهر من كلامه في المبسوط « 2 » ، وكلام القاضي في المهذّب « 3 » . الثاني - الكراهة ، صرّح به الشيخ في التهذيب « 4 » ، والمحقّق الحلّي في المختصر « 5 » ، ونقله عنه تلميذه الآبي في الدرس ، واختاره هو أيضا « 6 » . الثالث - الكراهة مطلقا في الإحرام وغيره ، ذهب إليه صاحب الحدائق « 7 » ، وسيأتي كلامه . الرابع - التفصيل بين الطواف الذي يحرم فيه ستر الرأس ، مثل طواف العمرة وطواف الحجّ مع تقديمه على الحلق ، فيحرم لبسها ؛ لأنّها تستر الرأس وهو حرام حال الإحرام . والطواف الذي لا يحرم فيه ستر الرأس ، مثل طواف الحجّ إذا أتي به بعد الحلق ، حيث يخرج من الإحرام بالحلق ، فيحلّ له كلّ شيء إلّا النساء ، فلا يحرم عليه لبسها . اختار هذا التفصيل ابن إدريس « 1 » ، وتبعه أكثر من تأخّر عنه « 2 » ، ومنهم صاحب المدارك الذي قال بعد نقل الأقوال « 3 » : « والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ عن يزيد بن خليفة ، قال : " رآني أبو عبد اللّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة ، وعليّ برطلّة فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلّة ! لا تلبسها حول الكعبة ، فإنّها من زيّ اليهود " « 4 » . وعن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : " لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلّة " « 5 » .
--> ( 1 ) النهاية : 242 . ( 2 ) انظر المبسوط 1 : 359 . ( 3 ) انظر المهذّب 1 : 232 . ( 4 ) انظر التهذيب 5 : 134 ، ربّما يظهر من المبسوط 1 : 359 أيضا . ( 5 ) انظر المختصر النافع : 95 . ( 6 ) انظر كشف الرموز 1 : 381 . ( 7 ) انظر الحدائق 7 : 162 و 16 : 243 . 1 انظر السرائر 1 : 576 . 2 انظر : القواعد 1 : 429 ، والمختلف 4 : 186 ، والتذكرة 8 : 125 ، والدروس 1 : 407 ، وجامع المقاصد 3 : 205 ، والمسالك 2 : 354 ، والمدارك 8 : 193 ، والذخيرة : 642 ، والرياض 7 : 81 - 83 ، والجواهر 19 : 399 - 400 ، وربّما يظهر منه القول بالكراهة مطلقا ، مثل : صاحب الحدائق في الحدائق 16 : 243 . 3 غير قول صاحب الحدائق . 4 التهذيب 5 : 134 ، الحديث 443 ، وعنه الوسائل 13 : 420 ، الباب 67 من أبواب الطواف ، الحديث 2 . 5 التهذيب 5 : 134 ، الحديث 442 ، وعنه -