الشيخ محمد علي الأنصاري
366
الموسوعة الفقهية الميسرة
وهو خال من كلمة « سافر » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الحجّ : آداب السفر . 2 - كتاب النكاح : آداب العقد ( النكاح ) . برد [ المعنى : ] لغة : خلاف الحرّ « 1 » ، وهما معروفان . اصطلاحا : المعنى المتقدّم نفسه . الأحكام : ذكر الفقهاء البرد عند كلامهم عن أحكام بعض الأمور نشير إلى عناوينها فيما يأتي ، ونترك التفصيل إلى مواضعه المناسبة . 1 - يكره غسل الميّت بماء أسخن بالنار إلّا إذا لم يتمكّن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو كان على الميّت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء الحارّ « 2 » . راجع : غسل ، ميّت . 2 - يجوز التيمّم بدلا من الوضوء والغسل إجمالا في البرد الشديد إذا كان استعمال الماء البارد مضرّا أو حرجيّا « 1 » ، وله تفصيل يراجع فيه عنوان « تيمّم » . 3 - مسّ الميّت إذا برد بعد موته وقبل تغسيله يوجب الغسل على الماسّ « 2 » ، وتفصيله في العنوانين : « غسل » و « ميّت » . 4 - يجوز المسح على الحائل - كالقناع والخفّ والجورب ونحوها - في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلا « 3 » ، ولبعضهم فيه كلام « 4 » . راجع : وضوء . 5 - إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لحرّ أو برد سجد على ثوبه إجمالا « 5 » . راجع : سجود . 6 - البرد من الأعذار المسوّغة لتقديم صلاة الليل في أوّله « 6 » .
--> - الحديث 52 . ( 1 ) انظر المصباح المنير : « برد » . ( 2 ) انظر : المدارك 1 : 118 ، والجواهر 1 : 333 . 1 انظر : المدارك 2 : 194 - 195 ، والجواهر 5 : 106 . 2 انظر : المدارك 2 : 277 ، والجواهر 5 : 332 . 3 انظر : المستمسك 2 : 398 ، وقد نقل عليه الإجماع مستفيضا . 4 انظر : المدارك 1 : 224 ، والتنقيح ( الطهارة ) 4 : 231 . 5 انظر : المدارك 3 : 250 ، والجواهر 8 : 438 ، والمستمسك 5 : 505 ، والتنقيح ( الصلاة ) 2 : 185 - 188 . 6 انظر : المدارك 3 : 78 ، والجواهر 7 : 206 .