الشيخ محمد علي الأنصاري

297

الموسوعة الفقهية الميسرة

المعيي المنقطع به الطريق لم يركبها « 1 » . وهذان القولان أشهر من غيرهما ، وقيل : أثبت ما روي عن أهل اللغة في البحيرة هو القول الثاني « 2 » . اصطلاحا : ذكر الفقهاء ما ذكره أهل اللغة في تفسير البحيرة « 3 » . الأحكام : قلنا : إنّ أهل الجاهلية جعلوا أحكاما خاصّة للبحيرة ، فحرّموا أكلها وشرب لبنها وركوب ظهرها ونحو ذلك ، ولكنّ اللّه تعالى أبطل ذلك كلّه بقوله : ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ « 4 » . تنبيه : ذكر الشيخ الطوسي وغيره : أنّ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام من الحبس بمعنى الوقف الذي كان يعمله أهل الجاهليّة قبل الإسلام « 5 » . بخاتي [ المعنى : ] لغة : جمع بختي وبختيّة ، وهي الإبل الخراسانيّة التي تتّصف بطول العنق ، وقيل : إنّ اللفظة معرّبة ، وجمعها الآخر : بخت « 1 » . وقيل : إنّ البخاتي مولودة من الإبل العربيّة والعجميّة ، وهي منسوبة إلى بخت النصر « 2 » . اصطلاحا : المعنى نفسه . الأحكام : البخاتي قسم من الإبل ، فلذلك تجري عليها أحكام الإبل من حيث حلّيّة لحمها ، ووجوب الزكاة فيها ، ونحو ذلك ، فقد روى داود الرقيّ ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها ، فقال : لا بأس به » « 3 » .

--> ( 1 و 2 ) انظر تاج العروس : « بحر » . ( 3 ) انظر : المبسوط 3 : 286 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 448 ، والتحرير 3 : 294 ، والتبيان 4 : 38 ، وغيرها . ( 4 ) المائدة : 103 ، وانظر الوسائل 25 : 61 ، الباب 26 من أبواب الأطعمة المباحة . ( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 286 ، والتحرير 3 : 294 . 1 انظر النهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « بخت » . 2 لغت‌نامه دهخدا 3 : 3811 ، « بختى » ، نقلا عن منتهى الإرب . 3 الوسائل 24 : 189 ، الباب 38 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 .