الشيخ محمد علي الأنصاري
292
الموسوعة الفقهية الميسرة
و « ما أسكر كثيره فقليله حرام » « 1 » . وما ورد عن الإمام موسى الكاظم عليه السّلام : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر ، فهو خمر » « 2 » . راجع : أشربة / الأشربة المحرّمة . بتلة [ المعنى : ] لغة : المنقطعة ، من البتل بمعنى القطع . جاء في القاموس : « البتول المنقطعة عن الرجال ، ومريم العذراء ( رضي اللّه عنها ) ، وفاطمة بنت سيّد المرسلين ، عليهما الصلاة والسلام ؛ لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمّة فضلا ودينا وحسبا ، والمنقطعة عن الدنيا إلى اللّه تعالى » « 3 » . اصطلاحا : كناية عن الطلاق ؛ فالمرأة الموصوفة بكونها بتلة ، قد يراد بها المنقطعة عن زوجها متروكة النكاح « 4 » ، وهو كناية عن الطلاق ، وليس صريحا فيه ؛ لأنّه لم يوضع له ولا يراد بها ذلك دائما ؛ لأنّه قد يراد به غيره . الأحكام : وقع الكلام في حصول الطلاق به لو وقع مجرّدا من دون اقترانه بما يدلّ على الطلاق صراحة ، كلفظ الطلاق ومشتقّاته ، والمعروف بين الفقهاء عدم وقوع الطلاق به كغيره من ألفاظ الكنايات ، مثل : خليّة ، وبريّة ، وبتّة ، وغيرها « 1 » . بتّة وهي كالبتلة لغة واصطلاحا وحكما . بحر [ المعنى : ] لغة : كلّ مكان واسع جامع للماء الكثير ، وهو خلاف البرّ . قالوا : سمّي البحر بحرا لسعته ؛ فلذلك يقال للنهر العظيم : بحر أيضا « 2 » .
--> ( 1 ) الوسائل 25 : 336 ، الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث الأوّل وغيره . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 342 ، الباب 19 ، الحديث الأوّل . ( 3 ) القاموس المحيط : « بتل » . ( 4 ) انظر : المسالك 9 : 75 ، والجواهر 32 : 64 . 1 انظر : المسالك 9 : 75 ، ونهاية المرام 2 : 26 ، والجواهر 32 : 64 . 2 انظر : الصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن -