الشيخ محمد علي الأنصاري
283
الموسوعة الفقهية الميسرة
7 - طلاق الباكرة : لا خصوصيّة للباكرة في الطلاق ، نعم لمّا كانت الباكرة غير مدخول بها ، فيترتّب على طلاقها حكم طلاق غير المدخول بها ، وهو : تنصيف مهرها « 1 » ، وعدم وجوب الاعتداد عليها من الطلاق « 2 » . راجع تفصيل ذلك في العنوانين : « مهر » و « عدّة » . ثانيا - ما يترتّب على زوال البكارة : إنّ زوال البكارة تارة يكون بسبب اختياري ، وأخرى بسبب غير اختياري ، والسبب الاختياري تارة يكون مشروعا ، وأخرى غير مشروع . 1 - زوال البكارة بسبب غير اختياري : قد تزول البكارة بأسباب غير اختياريّة ، كالمرض ، أو أسباب شبيهة بغير الاختياريّة ، كالقفزة . وحكم السببين واحد ؛ لأنّ القفزة وإن كانت اختياريّة ، لكنّها لمّا كانت لا تؤدّي إلى زوال البكارة إلّا نادرا ؛ فلذلك تلحق من حيث الحكم بالسبب غير الاختياري ، كالمرض . وعلى أيّة حال ، فالحكم المترتّب على زوال البكارة في هذه الحالة هو : لو كانت الثيبوبة حاصلة قبل العقد ولم تخبر البنت أو وليّها مع علمهما بها ، فيأتي دور البحث السابق من ثبوت حقّ الفسخ مطلقا أو مع اشتراط البكارة ، أو عدم ثبوته مطلقا ، وكذا البحث عن تنقيص المهر مع عدم الفسخ ، اختيارا أو قهرا . وكذا يأتي بحث النقص لو كانت الثيبوبة حاصلة بعد العقد بسبب غير اختياري ، كما تقدّم . 2 - زوال البكارة بسبب اختياري مشروع : والأسباب الاختياريّة المشروعة لزوال البكارة هي : أ - الوطء المحلّل : مثل وطء الزوج زوجته ، فإذا وطئها وزالت بكارتها بالوطء ، ترتّب عليه : - استحقاق الزوجة المهر كاملا ؛ لأنّها قبل الدخول تستحقّ نصفه ، ويكون ملكها له ملكا مستقرّا ، وأمّا النصف الآخر فتملكه ملكا متزلزلا ، لكنّه يستقرّ بعد الدخول « 1 » . - وجوب العدّة على الزوجة لو وقع الطلاق بعد الدخول « 2 » .
--> - 13 : 303 ، وغيره . ( 1 ) انظر الجواهر 31 : 80 . ( 2 ) انظر الجواهر 32 : 211 . 1 انظر الجواهر 31 : 107 . 2 انظر الجواهر 32 : 212 .