الشيخ محمد علي الأنصاري

276

الموسوعة الفقهية الميسرة

حينئذ على الرضا » « 1 » . وقال صاحب المدارك بعد حصر المخالف في ابن إدريس ، والاستدلال بالروايات المتقدّمة وغيرها على المذهب المشهور : « ولا يخفى أنّ الاكتفاء بالسكوت إنّما يتمّ حيث لا يكون معه قرينة دالّة على عدم الرضا ، وإلّا لم تفد الإذن قطعا . ولو ضحكت عند استئذانها فهو إذن ؛ لأنّه أدلّ على الرضا من السكوت » . ثمّ قال : « ونقل عن ابن البرّاج : أنّه ألحق بالسكوت والضحك ، البكاء ، وهو مشكل ؛ لأنّه ربّما كان قرينة الكراهة » « 2 » . ويرى السيّد الخوئي : أنّ السكوت - كما هو المستفاد من الروايات - كالإذن الصريح أمارة على الرضا ، ومن خصوصيّات الأمارات : أنّها كاشفة مطلقا ما لم يعلم بخلافها ، فيكون السكوت كاشفا عن الرضا ما لم يعلم بخلافه « 3 » . فما أفاده قريب ممّا قاله صاحب المدارك لو أراد من قوله : « إنّما يتمّ حيث لا يكون معه قرينة دالّة على عدم الرضا » حصول العلم بالخلاف ، لا ما يشمل الظنّ . ثمّ إنّ لصاحب الجواهر « 4 » تفصيلا في المسألة ، وللسيّد الحكيم « 1 » تعليقا عليه لا يسع المجال نقلهما ، لكن كلام السيّد الحكيم في المنهاج قريب ممّا تقدّم عن صاحب المدارك « 2 » . 4 - التمتّع بالباكرة : اختلفت كلمات الفقهاء في جواز التمتّع بالباكرة ، والظاهر أنّه لا كلام لهم في جوازه مع إذن الوليّ ، وإنّما الخلاف مع عدم استئذانه ، ولهم فيه أقوال : أ - الجواز : صرّح جماعة من الفقهاء بجواز التمتّع بالباكرة الرشيدة من دون استئذان أبيها « 3 » . ب - الجواز وحرمة الافتضاض : وجوّز بعض آخر التمتّع من دون إذن الأب ، لكن منع من افتضاضها « 4 » .

--> ( 1 ) السرائر 2 : 569 . ( 2 ) نهاية المرام 1 : 85 . ( 3 ) انظر : مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 2 : 307 . ( 4 ) انظر الجواهر 29 : 204 . 1 انظر المستمسك 14 : 480 . 2 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 276 ، كتاب النكاح ، الفصل الثاني في أولياء العقد . 3 انظر : السرائر 2 : 621 ، والشرائع 2 : 306 ، والقواعد 3 : 53 ، والتحرير 3 : 523 ، وإيضاح القواعد 2 : 129 - 130 ، والتنقيح الرائع 3 : 119 ، وجامع المقاصد 13 : 18 ، ونهاية المرام 1 : 228 ، وكفاية الأحكام : 170 ، وكشف اللثام 7 : 275 - 276 ، والرياض 10 : 276 ، والجواهر 30 : 186 . ويمكن نسبته إلى كلّ من أطلق القول بجواز نكاح الباكرة الرشيدة من دون إذن أبيها ، كما تقدّم قبل صفحات . 4 انظر : النهاية : 491 ، والوسيلة : 309 .