الشيخ محمد علي الأنصاري
233
الموسوعة الفقهية الميسرة
لكن اختلفوا في أنّه كالجاري والكرّ من حيث عدم تنجّسه بمجرّد الملاقاة ، أو يتنجّس كالماء القليل ، لكن يفترق عنه في كيفيّة تطهيره ؟ [ أقوال الفقهاء : ] وللفقهاء في ذلك أقوال : الأوّل - القول بالنجاسة مطلقا : بمعنى أنّ ماء البئر يتنجّس بمجرّد وقوع النجاسة فيه ، سواء تغيّر أم لا . ذهب إلى هذا القول أغلب المتقدّمين من الفقهاء حتّى زمن الشهيدين « 1 » والعلّامة في بعض كتبه « 2 » . وحمل هؤلاء ما ورد من الأمر بنزح البئر لوقوع بعض النجاسات فيها على الشرطيّة ، بمعنى أنّ ماء البئر لا يطهر إلّا بنزح المقدّر المذكور لكلّ نجاسة في الروايات . واستدلّوا عليه بمجموعة من الروايات ، منها : - صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : « كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة ؟ فوقّع عليه السّلام بخطّه في كتابي : ينزح دلاء منها » « 1 » . - صحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : « سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، والفأرة ، أو الكلب ، أو الهرّة ؟ فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللّه تعالى » « 2 » . - صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به ، فتيمّم بالصعيد ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم » « 3 » . فإنّ الأمر بالتيمّم والنهي عن الدخول في ماء البئر ظاهر في تنجّس ماء البئر بدخول الجنب فيه . وروايات أخرى استفاد أصحاب هذا القول منها نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة . هذا ، مضافا إلى الروايات الكثيرة الواردة في بيان مقدار ما ينزح لكلّ نجاسة . لكن أجيب عن ذلك : أوّلا - بأنّ عبارة « ينزح دلاء » في الروايتين الأوليين ظاهرة في الاستحباب ، مضافا إلى اشتمال
--> ( 1 ) انظر : أمالي الصدوق : 514 ، والمقنعة : 64 ، والانتصار : 11 ، والنهاية : 6 ، والغنية : 47 ، والمراسم : 34 ، والسرائر 1 : 61 و 69 ، والجامع للشرائع : 19 ، والمعتبر : 12 ، والذكرى 1 : 87 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 35 . ( 2 ) نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 78 عن كتاب تلخيص المرام : 13 . 1 الوسائل 1 : 176 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 21 . 2 المصدر المتقدّم : 182 ، الباب 17 ، الحديث 2 . 3 المصدر المتقدّم : 177 ، الباب 14 ، الحديث 22 .