الشيخ محمد علي الأنصاري
223
الموسوعة الفقهية الميسرة
أيّام التشريق ، على الخلاف ، فإن لم يتمكّن لمانع ففي بقيّة أيام ذي الحجّة . وأمّا الأضحيّة فوقتها في منى أربعة أيّام ، يوم النحر وأيام التشريق ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام أوّلها يوم النحر « 1 » . راجع : أضحيّة ، أيّام النحر ، هدي . 3 - المبيت ليالي أيّام التشريق : يجب على الحاجّ المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر في منى ، وكذا يجب أن يبيت ليلة الثالث عشر من غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو بمنى ، وكذا من لم يتّق الصيد والنساء . وعلى كلّ من وجبت عليه البيتوتة ولم يبت عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة أو كان له عذر مرخّص ، كالسقاية ونحوها « 2 » . راجع : منى . 4 - البقاء أيّام التشريق في منى : يستحبّ أن يقيم الإنسان بمنى أيّام التشريق ، والمراد بالأيّام هنا بياض النهار ؛ لأنّه قد سبق حكم المبيت وأنّه واجب . والمراد : استحباب بقاء غير المقدار اللازم للرمي ، فإنّه واجب ، أو أنّ المجموع بما هو مجموع مستحبّ ولا ينافي وجوب بعضه « 1 » . 5 - التكبير أيّام التشريق : المشهور أنّ التكبير بمنى مستحبّ « 2 » ، لكنّ المنقول عن السيّد المرتضى « 3 » وابن حمزة « 4 » القول بوجوبه . ويدلّ على الاستحباب صحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : « سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب أو لا ؟ قال : يستحبّ وإن نسي فلا شيء عليه » « 5 » . وصورته المشهورة عند الأصحاب : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام » « 6 » . ولكنّ الذي ورد ، فيه بعض الاختلاف معه ، فعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ . . . « 7 » ، قال : « هي أيّام التشريق ،
--> ( 1 ) انظر : المدارك 8 : 27 - 28 و 82 ، والجواهر 19 : 133 - 135 ، والمعتمد 5 : 213 . ( 2 ) انظر : المدارك 8 : 222 - 229 ، والجواهر 20 : 3 - 8 . 1 انظر : المدارك 8 : 240 ، والجواهر 20 : 32 - 33 . 2 انظر : المهذّب البارع 2 : 220 ، والجواهر 20 : 34 . 3 نقله عنه العلّامة في المختلف 4 : 315 . 4 انظر الوسيلة : 189 - 190 . 5 الوسائل 7 : 461 ، الباب 21 من أبواب صلاة العيد ، الحديث 10 . 6 انظر : المدارك 8 : 243 - 244 ، وفيه : « وله الحمد » ، والجواهر 20 : 35 - 36 . 7 البقرة : 203 .