الشيخ محمد علي الأنصاري

194

الموسوعة الفقهية الميسرة

والشيخ الطوسي « 1 » ، والحلبي « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والعلّامة في غير المختلف « 7 » ، والشهيد الأوّل « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » . الثاني - أنّها من حين الإيلاء ؛ لقوله تعالى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . . . « 10 » ، فقد رتّب التربّص على الإيلاء ، فلا يشترط بغيره . مضافا إلى حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السّلام ، قال : « لا يكون إيلاء إلّا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء وإمّا أن يعزم على الطلاق » « 11 » . ونحوها رواية الحلبي « 1 » وأبي بصير « 2 » عنه عليه السّلام . نسب هذا القول إلى القديمين : ابن أبي عقيل وابن الجنيد « 3 » ، واختاره العلّامة في المختلف « 4 » ، وولده في الإيضاح « 5 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 6 » ، وسبطه في نهاية المرام « 7 » ، وصاحب الرياض « 8 » . الثالث - التردّد فيها ، حيث تردّد المحقّق في هذا الموضع « 9 » ، لكنّه قال في أوّل بحثه : « والمرافعة إلى المرأة لضرب المدّة ، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة » « 10 » . ويستفاد من العبارة : أنّ تعيين المدّة إنّما يكون بعد الرجوع إلى الحاكم . بماذا تتحقّق الفئة ؟ تقدّم أنّ المؤلي يطالب بعد انتهاء المدّة بالرجوع والفئة ، أو الطلاق .

--> ( 1 ) انظر النهاية : 527 . ( 2 ) انظر الكافي في الفقه : 302 . ( 3 ) انظر المهذّب 2 : 302 . ( 4 ) انظر الوسيلة : 336 . ( 5 ) انظر السرائر 2 : 720 . ( 6 ) انظر الجامع للشرائع : 487 . ( 7 ) انظر : الإرشاد 2 : 58 ، والتحرير 4 : 115 ، والقواعد 3 : 179 . ( 8 ) انظر غاية المراد 3 : 293 - 295 . ( 9 ) انظر الجواهر 33 : 327 - 329 . ( 10 ) البقرة : 226 . ( 11 ) الوسائل 22 : 351 ، الباب 10 من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل . 1 الوسائل 22 : 347 ، الباب 8 من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل . 2 المصدر المتقدّم : 349 - 350 ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 . 3 نسبه إليهما العلّامة في المختلف 7 : 452 . 4 انظر المختلف 7 : 452 . 5 انظر إيضاح الفوائد 3 : 432 . 6 انظر المسالك 10 : 156 . 7 انظر نهاية المرام 2 : 184 . 8 انظر الرياض 11 : 225 . 9 انظر الشرائع 3 : 88 و 85 . 10 انظر الشرائع 3 : 88 و 85 .