الشيخ محمد علي الأنصاري
166
الموسوعة الفقهية الميسرة
أولو الأرحام [ المعنى : ] لغة : ذوو الرحم . وقد تقدّم معنى الرحم وإطلاقاته ، وما يترتّب عليه من أحكام في عنوان « أرحام » . أولو الأمر [ المعنى : ] لغة : من له صلاحية الأمر والنهي « 1 » . اصطلاحا : هم الأئمّة عليهم السّلام بعد النبيّ صلّى اللّه عليه واله ، ومن يلونهم من الفقهاء الجامعين لشرائط الولاية . راجع : ولاية . أولويّة راجع الملحق الأصولي : أولويّة . أولى [ المعنى : ] لغة : أفعل التفضيل بمعنى الأحقّ والأجدر والأقرب من غيره « 1 » . اصطلاحا : يأتي بمعنيين : الأوّل - المعنى السابق ، وهو أفعل التفضيل ، كقولهم - مثلا - في تسبيح فاطمة الزهراء عليها السّلام : « ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأوّل » « 2 » ، فإنّ لكلّ منهما ثوابا إلّا أنّ تقديم التحميد أولى وأفضل من تأخيره . واستعمال الأولى بهذا المعنى كثير . الثاني - بمعنى المتعيّن ، كما في قوله تعالى : وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ « 3 » ، فالأقرب رحما يتعيّن له الميراث ، ولا يرث الأبعد مع وجود الأقرب « 4 » .
--> ( 1 ) انظر القاموس المحيط وغيره : « أمر » . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمعجم الوسيط : « ولى » . 2 العروة الوثقى 2 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في التعقيب . 3 الأنفال : 75 . 4 انظر مسالك الأفهام في آيات الأحكام ( 3 - 4 ) : 163 - 164 ، وغيره من كتب آيات الأحكام .