الشيخ محمد علي الأنصاري

157

الموسوعة الفقهية الميسرة

والابتلاء هو الاختبار والامتحان ، وهو لا يختصّ باليتامى وإن كان مورد الآية ذلك ، بل يشمل كلّ صغير . ولا بدّ من أن يلاحظ : أنّ للفقهاء كلاما في أنّ المعاملات في مرحلة الاختبار صحيحة أم لا ؟ فعلى فرض عدم صحّتها يكون الطفل مكلّفا بالمساومة حتّى إذا وصل إلى إجراء الصيغة تولّاها الوليّ ، أو وكلّ الطفل بذلك بناء على صحّة توكيله في مجرّد إجراء الصيغة ، كما تقدّم « 1 » . الأحكام المترتّبة على الرشد : ثمّ إنّ الرشد قد يرافق البلوغ في الظهور ، وقد يتأخّر عنه كما تقدّم ، فيبلغ الصبي وهو غير رشيد ، فإذا كان كذلك ترتّبت عليه بعض الأحكام ، مثل : - أنّه يمنع من التصرّفات الماليّة في حقّ نفسه ، بمعنى أنّه لا يجوز له بيع ماله ، أو إجارته ، أو هبته ، أو وقفه ، أو الوصيّة به ، أو إبضاعه ، أو المشاركة فيه ، أو الإقرار بدين ، ونحو ذلك من التصرّفات الماليّة ، إلّا مع إذن وليّه فيجوز ، وفيه قول بالمنع أيضا « 2 » . - ولا يمنع من الاكتساب الذي لم يكن في مقابله عوض مالي ، مثل الالتقاط ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، وحيازة المباحات ، وإحياء الموات ، ونحوها . ومن هذا القبيل : قبول الهبة ، والهدية ، والصدقة ، والوصيّة ، ونحوها . - ولا يمنع من الوكالة للغير وإن كان فيها تصرّف مالي بالنسبة للموكّل ؛ لأنّه ممنوع من التصرّف في مال نفسه . - ولا يمنع من الإقرار بما لا يستلزم تصرّفا ماليّا ، كالإقرار بالنسب إذا لم يستلزم دفع نفقة . - ولا يمنع من الطلاق ، والخلع ؛ لعدم التصرّف المالي في الأوّل ، واستلزام الثاني لاكتساب عوض الخلع بلا عوض مالي . - ويجوز له النكاح مع إذن وليّه كسائر التصرّفات . - ولا يمنع من العبادات ، بل تجب عليه الواجبة ، وإن استلزمت تصرّفا ماليّا كالحجّ « 1 » . - وكلّ مورد جاز اكتسابه فيه ، يحجر عليه بعد حصوله على ذلك المال . وسوف يأتي تفصيل ما تقدّم في العناوين المناسبة ، مثل : « رشد » ، « سفيه » ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) انظر المسالك 4 : 166 - 167 ، وغيره . ( 2 ) انظر المبسوط 2 : 286 . 1 انظر ما تقدّم في كتاب الحجر من الكتب الفقهيّة ، مثل : المبسوط 2 : 286 ، والشرائع 2 : 101 ، والتحرير 2 : 539 - 540 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 4 : 101 - 105 ، والمسالك 4 : 151 - 155 ، وجامع المقاصد 5 : 195 - 203 ، والحدائق 20 : 351 و 359 - 382 ، والجواهر 26 : 52 - 58 ، وغيرها .