الشيخ محمد علي الأنصاري
131
الموسوعة الفقهية الميسرة
« . . . إلّا أنّ التحقيق الجواز مطلقا وفاقا للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدّة والضعف بالنسبة إلى الدائم والمنقطع وملك اليمين ، وبالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره ، وبالنسبة لمن يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهن وغيرها ، كما أومأت إلى ذلك كلّه النصوص . . . » « 1 » . الثالث - التفصيل بين النكاح بعقد الدوام فلا يجوز وغيره فيجوز : فصّل بعض الفقهاء بين نكاح الكتابيّات بعقد الدوام ونكاحهنّ بالعقد المنقطع وملك اليمين ، فقالوا بعدم جوازه في القسم الأوّل ، وجوازه في الثاني . وهذا القول هو حصيلة الجمع بين النصوص كتابا وسنّة ، بحمل المحرّمة على النكاح الدائم والمجوّزة على النكاح المنقطع وملك اليمين . يظهر هذا القول من مجموع كلام الشيخ في المبسوط ، فإنّه صرّح بعدم جواز تزويج حرائر أهل الكتاب في موضع « 2 » ، ثمّ صرّح بجواز نكاحهنّ بملك اليمين في موضع آخر « 3 » ، ثمّ أحال في موضع ثالث « 4 » حكم نكاحهنّ متعة على كتابه النهاية ، وقد اختار فيه جواز نكاحهنّ كذلك ، كما سيأتي في القول الرابع . واختار هذا القول أبو الصلاح « 1 » ، وسلّار « 2 » ، وابن زهرة « 3 » ، وابن سعيد « 4 » ، والمحقّق الحلّي « 5 » ، والفاضل الآبي « 6 » ، والعلّامة الحلّي « 7 » ، والشهيد الأوّل « 8 » ، والمحقّق الثاني « 9 » ، والفاضل الإصفهاني « 10 » ، وصاحب الرياض « 11 » ، والإمام الخميني « 12 » . وهو الظاهر من الشهيد الثاني في الروضة « 13 » ، والشيخ الأنصاري « 14 » . وبناء على ما تقدّم ، يكون هذا القول أشهر الأقوال في المسألة .
--> ( 1 ) الجواهر 30 : 31 . ( 2 ) انظر المبسوط 4 : 209 و 216 . ( 3 ) انظر المصدر المتقدّم : 216 . ( 4 ) انظر : المصدر المتقدّم : 246 ، والنهاية : 490 . 1 انظر الكافي في الفقه : 286 و 299 و 300 . 2 انظر المراسم : 148 . 3 انظر الغنية : 339 - 340 . 4 انظر الجامع للشرائع : 432 . 5 انظر الشرائع 2 : 294 و 303 . 6 انظر كشف الرموز 2 : 146 - 147 ، ولم يذكر ملك اليمين لكنّه قائل به بطريق أولى . 7 انظر المختلف 7 : 76 ، لكنّه قال بالجواز على كراهية ، والتحرير 3 : 481 ، والقواعد 3 : 38 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 645 . 8 انظر : غاية المراد 3 : 82 ، واللمعة وشرحها 5 : 228 . 9 انظر جامع المقاصد 12 : 391 . 10 انظر كشف اللثام 7 : 84 . 11 انظر الرياض 10 : 234 - 237 . 12 انظر تحرير الوسيلة 2 : 254 ، كتاب النكاح / أسباب التحريم ، الكفر . 13 اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 5 : 228 . 14 النكاح ( للشيخ الأنصاري ) : 393 - 394 .