الشيخ محمد علي الأنصاري

129

الموسوعة الفقهية الميسرة

دواما وانقطاعا وملك يمين . ويدلّ عليه : - قوله تعالى - بعد ذكر المحرّمات - : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ « 1 » ، وقوله عزّ وجلّ : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ « 2 » . ودعوى نسخها بقوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 3 » غير ثابتة ، فإنّ النسخ لا يثبت بخبر الواحد ، مضافا إلى ورود عكس ذلك ، مثل ما رواه السيّد المرتضى - في رسالة المحكم والمتشابه - نقلا عن تفسير النعماني بإسناده عن عليّ عليه السّلام ، قال : « وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، وما جاء من الرخصة في العزيمة ، فقوله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ . . . « 4 » الخ ؛ وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم في المشرك ، أو ينكحونه ، ثمّ قال اللّه تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية ، فقال : وَالْمُحْصَناتُ . . . الآية « 5 » ، فأطلق اللّه تعالى مناكحتهنّ بعد أن كان نهى ، وترك قوله : وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا . . . « 6 » على حاله ، لم ينسخه » « 1 » . هذا مضافا إلى ما ورد : من أنّ سورة المائدة آخر ما نزلت فلم ينسخها شيء « 2 » . ويدلّ على هذا القول أيضا النصوص المستفيضة الدالّة على جواز نكاح الكتابية منطوقا ومفهوما ، مثل : - صحيح معاوية بن وهب وغيره المروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانية واليهودية ، قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع بالهيوديّة والنصرانيّة ؟ فقلت : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة » « 3 » . - وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - : « لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة » « 4 » . فإنّ كلمة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة ،

--> ( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) المائدة : 5 . ( 3 ) الممتحنة : 10 . ( 4 ) البقرة : 221 . ( 5 ) المائدة : 5 . ( 6 ) البقرة : 221 . 1 الوسائل 20 : 538 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث 6 . 2 انظر الوسائل 1 : 458 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 ، و 27 : 60 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 48 ، وغيرهما . 3 الوسائل 20 : 536 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، الحديث الأوّل ، وهذه الرواية تدلّ على أنّ نجاسة الكفّار عرضيّة ، أي ناشئة من مساورتهم للأعيان النجسة ، كالخمر والخنزير ، ومع الاجتناب عنها ، فلا يتّصفون بالنجاسة . 4 المصدر المتقدّم : الحديث 2 .