الشيخ محمد علي الأنصاري
113
الموسوعة الفقهية الميسرة
2 - لا يقاد منه مطلقا ؛ لقوله تعالى : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا « 1 » ، ولما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام : « لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمئة درهم » « 2 » . اختار هذا القول ابن إدريس « 3 » وتبعه فخر الدين « 4 » ، وهو الظاهر من المحقّق في الشرائع « 5 » ، والعلّامة في القواعد « 6 » ، والشهيد الأوّل في الروضة « 7 » . 3 - يقتل إن اعتاد قتل أهل الذمّة قصاصا بعد ردّ فاضل دية المسلم عن دية الذمّي ؛ جمعا بين الروايات المتعدّدة الدالّ بعضها على جواز قتل المسلم بالذمّي بعد ردّ فاضل ديته ، والدالّ بعضها الآخر على عدم جواز ذلك إلّا إذا كان متعوّدا قتل أهل الذمّة . فمن الطائفة الأولى ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدّوا فضل ما بين الديتين » « 1 » . ومن الطائفة الثانية ما رواه إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون معوّدا لقتلهم فيقتل وهو صاغر » « 2 » . نسب هذا القول إلى المشهور « 3 » . 4 - يقتل مع اعتياده قتل أهل الذمّة حدّا لا قصاصا ؛ لفساده في الأرض ، فهو كالمحارب . اختاره أبو الصلاح « 4 » ، ونسب إلى ابن الجنيد « 5 » ، وهو الظاهر من ابن زهرة « 6 » ، والعلّامة في المختلف « 7 » ، وربّما يظهر من الصدوق في الفقيه « 8 » . قال الشهيد في المسالك - بعد نقل الأقوال والأخبار - : « وليس في هذه الأخبار ما يدلّ على
--> - يقتل الذمّي ، ذيل الحديث 5255 . ( 1 ) النساء : 141 . ( 2 ) الوسائل 29 : 107 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 . ( 3 ) انظر السرائر 3 : 352 . ( 4 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 594 . ( 5 ) انظر الشرائع 4 : 211 ؛ لأنّه أطلق القول بعدم قتله ونسب قتله إن اعتاد إلى القول . ( 6 ) انظر القواعد 3 : 605 ، وهو كسابقه . ( 7 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 10 : 54 . 1 الوسائل 29 : 108 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 . 2 المصدر المتقدّم : 109 ، الحديث 6 . 3 انظر : المهذّب البارع 5 : 180 ، والجواهر 42 : 152 . 4 انظر الكافي في الفقه : 384 . 5 انظر المختلف 9 : 323 . 6 انظر الغنية : 407 . 7 انظر المختلف 9 : 324 . 8 انظر الفقيه 4 : 124 ، باب المسلم يقتل الذمّي ، ذيل الحديث 5256 .