الشيخ محمد علي الأنصاري
95
الموسوعة الفقهية الميسرة
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ « 1 » . والمراد ب « الأكل » هنا هو مطلق التصرّف ، نعم من مصاديقه التصرّف بالأكل بمعنى الازدراد والبلع « 2 » . تاسعا - اشتباه الحلال بالحرام : إذا اشتبه الحلال بالحرام ولم يمكن تمييزه فيجب الاجتناب ؛ لتجنّب الوقوع في الحرام . وقد تقدّم في عنوان « احتياط » تفصيل الكلام عن الشبهة وأنّها محصورة وغير محصورة ، وذكرنا المباني في وجوب اجتناب جميع أطراف الشبهة المحصورة ، وقلنا : إنّ القدر المتيقّن هو حرمة المخالفة القطعيّة ، بمعنى أن يرتكب جميع أطراف الشبهة بحيث يقطع بارتكاب الحرام ، أمّا وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى ترك جميع الأطراف بحيث يقطع بعدم ارتكاب الحرام ، فمختلف فيه . وقد وردت في بعض النصوص كيفيّة تعيين الموطوء المشتبه بغيره عن طريق القرعة « 3 » . مظان البحث : عمدة مباحث هذا الموضوع في كتاب الصيد والذباحة ، والأطعمة والأشربة ، ويتطرّق إلى بعض جوانبه بالمناسبة في سائر الكتب ، مثل : الطهارة والنجاسة ، والمكاسب المحرمة ، والبيع ، والحدود ، ونحوها . اطلاع [ المعنى : ] لغة : مصدر أطلع ، واطّلاع مصدر اطّلع . يقال : أطلع رأسه ، إذا أشرف على شيء ، وكذلك اطّلع . وأطلعه على الأمر : أعلمه به . واطّلع على الأمر : علمه . وأطلع النخل : أخرج طلعه « 1 » . وطلع النخل : ما يطلع من النخلة ثمّ يصير ثمرا إن كانت أنثى ، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا ، بل يؤكل طرّيا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة ، فيلقح به الأنثى « 2 » . والظاهر أنّ مرجعها جميعا إلى معنى واحد ، وهو : الظهور والبروز ، كما قال ابن فارس « 3 » .
--> ( 1 ) النساء : 29 . ( 2 ) انظر مصباح الفقاهة 2 : 102 - 104 . ( 3 ) انظر الوسائل 24 : 169 ، الباب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، ولسان العرب ، والمصباح المنير : « طلع » . 2 المصباح المنير : « طلع » . 3 معجم مقاييس اللغة : « طلع » .