الشيخ محمد علي الأنصاري
90
الموسوعة الفقهية الميسرة
والظاهر أنّ مراده من الرحم : المشيمة . 3 - وقال الصدوق : « واعلم أنّ في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج » « 1 » . 4 - وقال النراقي : « الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة » « 2 » . 5 - وقال العلّامة في الإرشاد : « ويحرم من الذبيحة : الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة . . . » « 3 » ، ولم يستبعده الأردبيلي « 4 » . 6 - وعدّ أبو الصلاح من جملة ما يحرم أكله : « الدم المسفوح ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والغدد ، والمشيمة ، والمثانة » « 5 » . 7 - وقال المحقّق : « المحرّمات من الذبيحة خمسة : الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان . وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردّد ، أشبهه التحريم ؛ لما فيها من الاستخباث » « 1 » . ووافقه الشهيد الثاني « 2 » ، والكاشاني « 3 » . 8 - وقال السيّد المرتضى : « وممّا انفردت به الإماميّة : تحريم أكل الطحال والقضيب ، والخصيتين ، والرحم ، والمثانة » « 4 » . 9 - وقال المفيد : « ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم الفاسد . ولا يؤكل القضيب والأنثيان » « 5 » . ومثله قال سلّار « 6 » . ولعلّ عدم ذكر الدم من جهة كون تحريمه متيقّنا ، بل لعلّ الفرث كذلك . كانت هذه الأقوال في تحريم أجزاء من الذبيحة ، وكان القدر المتيقّن منها والمتّفق عليه ما ذكره المفيد مع الدم ، أو مع الفرث أيضا ، وما سواه فهو مختلف فيه ؛ لعدم اشتمال نصّ صحيح على جميعها ، وإنّما ذكر مجموعها في عدّة نصوص رميت بالضعف « 7 » . وأمّا التمسّك بالاستخباث فهو مختلف فيه أيضا ،
--> ( 1 ) المقنع : 143 . ( 2 ) مستند الشيعة 15 : 137 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 112 ، وانظر : المختلف 8 : 315 ، والتحرير ( الحجرية ) 2 : 161 أيضا . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 244 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 277 . 1 شرائع الإسلام 3 : 223 . 2 المسالك 12 : 62 . 3 المفاتيح 2 : 194 ، المفتاح 648 . 4 الانتصار : 197 . 5 المقنعة : 582 . 6 المراسم : 210 . 7 المسالك 12 : 61 .