الشيخ محمد علي الأنصاري
515
الموسوعة الفقهية الميسرة
« إنّ الخبر إن كان صحيحا أو موثّقا في نفسه ، هل يكون إعراض المشهور عنه موجبا لوهنه وسقوطه عن الحجّية أم لا ؟ المشهور بينهم هو ذلك ، بل صرّحوا بأنّه : كلّما ازداد الخبر صحّة ازداد ضعفا ووهنا بإعراض المشهور عنه . والتحقيق عدم تماميّة ذلك أيضا ؛ إذ بعد كون الخبر صحيحا أو موثّقا وموردا لقيام السيرة ومشمولا لإطلاق الأدلّة اللفظية على ما تقدّم ذكرها ، لا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه . نعم إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثّق في نفسه ، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السّلام أو صدر عن تقيّة ، فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، لكنّه خارج عن محلّ الكلام . وأمّا إذا اختلف العلماء على قولين ، وذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثّق ، وأعرضوا عنه ، واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور ، فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجّة في نفسه لمجرّد إعراض المشهور عنه » « 1 » . فإذن هو يفرّق بين إعراض الجميع وإعراض المشهور ، فيرى الأوّل موهنا للخبر دون الثاني . مظانّ البحث : اتّضح ممّا تقدّم : أنّ الفقهاء تعرضوا للقاعدة بمناسبات مختلفة وعند مواجهتهم لمواردها . وأمّا الاصوليّون فقد تعرّضوا لها في موضعين : الأوّل - عند البحث عن حجّية خبر الواحد . الثاني - عند البحث عن تعارض الخبرين وترجيح أحدهما على الآخر بموافقته للمشهور وطرح المخالف له . لكن بعضهم تعرّض له في الموضع الأوّل ، وبعضهم في الثاني ، وثالث لم يتعرّض له أصلا . اقتضاء راجع : قسم الفقه عنوان « اقتضاء » . الأقلّ والأكثر [ المعنى : ] لغة : مفهومان واضحان ، فالأقلّ أفعل التفضيل من القليل ، والأكثر من الكثير ، والقليل والكثير متضادّان . اصطلاحا : يقعان عنوانا لمسألة اصوليّة مهمّة ، وهي مسألة دوران الأمر - أي التكليف - بين الأقلّ والأكثر ، وتوضيح ذلك :
--> ( 1 ) مصباح الأصول 2 : 203 .