الشيخ محمد علي الأنصاري

505

الموسوعة الفقهية الميسرة

الواردة لبيان أصل التشريع مثل : أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 1 » و آتُوا الزَّكاةَ « 2 » ونحوهما - فلا يصحّ التمسّك بإطلاق الكلام لنفي شرط أو قيد . بأن يقال : أَقِيمُوا الصَّلاةَ مطلق فإن شككنا في اشتراط طهارة لباس المصلّي أو مكانه فنتمسّك في اشتراط طهارة لباس المصلّي أو مكانه فنتمسّك بإطلاق الآية لنفي الشرطيّة ؛ لأنّ الآية ليست في مقام بيان شروط وقيود المأمور به - أي الصلاة - كي يدلّ عدم ذكرها على إرادة الإطلاق ، بل الآية في مقام بيان أصل التشريع ، فهي أهملت ذكر القيود بالكلّية . وإن كان المتكلّم في مقام الإهمال من جهة وفي مقام البيان من جهة أخرى ، أمكن التمسّك بالإطلاق من تلك الجهة التي يكون فيها في مقام البيان مثل قوله تعالى : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ « 3 » ، فإنّ الآية واردة لبيان حلّية ما يصطاده الكلب المعلّم ، وليست واردة لبيان طهارة محلّ عضّ الكلب ونجاسته ؛ فلذلك لو شككنا في اشتراط كون العضّ في موضع الحلقوم في الحلّية ، جاز أن نتمسّك بإطلاق الآية ونقول بعدم الاشتراط ؛ لأنّ الآية كانت بصدد بيان هذه الجهة - أي الحلّية - ولم تذكر هذا القيد . بخلاف ما لو شككنا في طهارة موضع العضّ ، فلا يصحّ أن نتمسّك بالآية لإثبات الطهارة ؛ لعدم كون الآية بصدد بيان هذه الجهة . وأمّا إذا كان المتكلّم في مقام البيان من عدّة جهات ، فيجوز التمسّك بإطلاق كلامه فيها جميعا . ككثير من الروايات الواردة في بيان خصوصيات الواجبات والمحرّمات ونحوهما . هذا ، وقال السيّد الخوئي : إنّ المراد من كونه في مقام البيان ، ليس كونه في مقام البيان من جميع الجهات ، ضرورة أنّ مثل ذلك لم يتّفق في الآيات والروايات ، ولو اتّفق لكان نادرا . بل المراد أن يلقي كلامه على نحو ينعقد له ظهور في الإطلاق ، ويكون حجّة على المخاطب على سبيل القاعدة « 1 » . وهذا الشرط اتّفق عليه الجميع . ما هي الوظيفة في صورة الشكّ ؟ لو شككنا في أنّ المتكلّم في مقام البيان أو لا ؟ فالمعروف والمشهور بين الأصحاب هو : استقرار بناء العقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه في مقام البيان ، ولذلك قالوا : الأصل في كلّ كلام صادر عن متكلّم هو كونه في مقام البيان « 2 » . ولكن خصّ السيّد الخوئي ذلك بما إذا كان الشكّ في أصل كون المتكلّم في مقام البيان ، لا في الشكّ في سعته وضيقه كما في آية فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ « 3 » .

--> ( 1 و 2 ) البقرة : 43 و 110 وغيرهما . ( 3 ) المائدة : 4 . 1 محاضرات في أصول الفقه 5 : 367 . 2 كفاية الأصول : 387 ، وفوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 574 ، ومحاضرات في أصول الفقه 5 : 368 . 3 محاضرات في أصول الفقه 5 : 369 ، والآية 4 من سورة المائدة .