الشيخ محمد علي الأنصاري

490

الموسوعة الفقهية الميسرة

و « خبز » ونحوهما . مظانّ البحث : أكثر أبحاث هذا الموضوع متمركزة في كتاب الأطعمة ، ويأتي بعضها نادرا في مواضع أخرى مثل أكل ما ينثر في الأعراس فإنّهم ذكروه في أوّل كتاب النكاح ، وذكره بعضهم في المكاسب المحرّمة أيضا ، وأكل المارّة ، فقد ذكره بعضهم في بيع الثمار وبعض آخر في المكاسب المحرّمة . أكولة [ المعنى : ] لغة : الشاة التي تعزل للأكل وتسمّن « 1 » ، أو التي ترعى للأكل ، لا للنسل والبيع « 2 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه ، لكن ورد في بعض الروايات : « الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم » « 3 » . ولعلّه لا منافاة بينهما إذا كان المقصود من الكبر هو كبر الجثّة ، كما هو ظاهر الرواية ، لا الكبر في العمر . الأحكام : المعروف بين الفقهاء أنّ الأكولة لا تؤخذ في الزكاة ، لما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا تؤخذ أكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة التي تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا الكبش الفحل » « 1 » . وادّعي عدم الخلاف في ذلك « 2 » . وعلّل بأنّه إرفاق بالمالك ، ولذلك لو دفعها المالك نفسه جاز « 3 » . هذا كلّه بالنسبة إلى الأخذ ، وأمّا عدّها ضمن سائر الأغنام عند إرادة عدّ النصاب ، فقد اختلف الفقهاء فيه ، ونسب صاحب المدارك « 4 » إلى ظاهر الأصحاب عدم عدّها ، في حين أنّ صاحب الجواهر « 5 » نسب إلى المشهور عدّها . وتفصيل الكلام في ذلك يأتي تحت عنوان « زكاة » إن شاء اللّه تعالى .

--> ( 1 ) الصحاح : « أكل » . ( 2 ) ترتيب كتاب العين : « أكل » ، ويبدو أنّ « ترعى » بالضمّ من الرعاية والتربية لا « ترعى » بالفتح ليكون من الرعي . ( 3 ) في موثّقة سماعة الآتية . 1 الوسائل 9 : 125 ، الباب 10 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . 2 انظر الجواهر 15 : 162 . 3 انظر : المنتهى ( الحجرية ) 1 : 485 ، والمدارك 5 : 106 . 4 المدارك 5 : 106 . 5 الجواهر 15 : 164 .