الشيخ محمد علي الأنصاري
45
الموسوعة الفقهية الميسرة
الرجل أهله « 1 » . اصطلاحا : استعمل في المعاني المتقدّمة ، وهي : إطراق الرأس ، وإطراق الفحل الأنثى ، وإطراق الرجل أهله ، وإطراق المسافر أهله ليلا . الأحكام : إطراق الرأس في الصلاة : تكلّم الفقهاء في حدّ القيام - عند الكلام عن وجوبه في الصلاة - وقالوا بوجوب الانتصاب فيه ؛ للأمر به في النصوص . ثمّ صرّحوا : بأنّ إطراق الرأس لا يخلّ بالانتصاب ؛ ولذلك قالوا بجوازه « 2 » ، وزاد بعضهم : أنّ إقامة النحر أفضل من إطراق الرأس ، أو الأولى ترك الإطراق « 3 » . نعم ، نسب إلى أبي الصلاح الحلبي « 4 » القول باستحباب الإطراق ، وعبارته في الكافي هكذا : « فإذا كبّر فليضع يديه على فخذيه ، ويرخي ذقنه على صدره » « 1 » . قيل : إنّ لازم إرخاء الذقن إلى الصدر هو إطراق الرأس « 2 » . واحتمل بعض آخر من الفقهاء : أنّ وجه القول باستحبابه هو : « كونه أقرب إلى الخضوع المأمور به » ، فإذا كان كذلك ، فلا بأس في القول باستحبابه بهذا العنوان « 3 » . هذا ونقل عن ظاهر كلام الصدوق « 4 » القول ببطلان الصلاة بسبب إطراق الرأس ، ولكن لم أعثر على كلام له يكون ظاهرا في ذلك . إطراق الفحل من الحيوان انثاه : ذكر العلّامة في التذكرة وغيره من الفقهاء عناوين أربعة ، وهي : 1 - بيع الملاقيح : والملاقيح ما في بطون الامّهات « 5 » . 2 - بيع المضامين : والمضامين ما في أصلاب الفحول « 6 » .
--> ( 1 ) انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب ، ومجمع البحرين : « طرق » ، وسوف يأتي مصدر الحديثين في موضعه عن قريب . ( 2 ) انظر : التذكرة 3 : 91 ، والذكرى 3 : 266 ، وجامع المقاصد 2 : 202 ، وغيرها ممّا سنذكره . ( 3 ) انظر : المدارك 3 : 328 ، والذخيرة : 261 ، والحدائق 8 : 65 ، ومستند الشيعة 5 : 39 ، والرياض 3 : 369 ، وغيرها . ( 4 ) انظر الجواهر 9 : 253 . 1 الكافي في الفقه : 242 . 2 انظر الجواهر 9 : 253 . 3 انظر : مستند الشيعة 5 : 40 ، ومستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 3 : 215 - 216 . 4 انظر : الجواهر 9 : 253 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 3 : 315 - 316 . 5 الصحاح : « لقح » و « ضمن » . 6 الصحاح : « لقح » و « ضمن » .