الشيخ محمد علي الأنصاري

87

الموسوعة الفقهية الميسرة

لكن عدم تعرّض هؤلاء لعنوان « الاعتياد » يوجب الشكّ في ما نسب إليهم ، إلّا أن يستفاد ذلك من إطلاق كلامهم وعدم استفصالهم . نعم تطرّق المتأخّرون عن العلّامة إلى عنوان « الاعتياد » : فقال بعضهم : بأنّ الإمناء بالملامسة ونحوها مفسد للصوم ، سواء كان معتادا للإمناء في هذه الصورة أو لا . وهذا القول يظهر من المحقّق الثاني « 1 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 2 » ، وصاحب الكفاية « 3 » ، والفاضل النراقي « 4 » ، والسيّد الحكيم « 5 » ، بل صرّح بعض هؤلاء بذلك . وقال بعض آخر : إنّ الإمناء بالملامسة إنّما يفسد الصوم إذا كان معتادا . وهذا يظهر من الشهيد الثاني « 6 » والأردبيلي « 7 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » ، والإمام الخميني « 3 » . وقال صاحب المدارك : إنّ الإمناء إنّما يفسد إذا تعمّد الفاعل الإنزال بذلك ، ومفهومه عدم الإفساد حتّى في صورة اعتياد الإمناء « 4 » . وقال صاحب الحدائق بالإفساد في صورة قصد الإمناء ، أو عدم الوثوق من نفسه بعدم الإمناء عند الملامسة ، فلو لم يقصد الإنزال ، وكان واثقا بعدمه ، فلا يفسد الصوم لو أنزل « 5 » . وهذا هو الظاهر من السيّد الخوئي أيضا « 6 » . وقال الشيخ الأنصاري : « إنّ سبق المني عقيب التعرّض له مفسد - سواء كان بالملامسة أو بالنظر أو بالتكلّم ، وسواء مع الاعتياد وعدمه - نعم يستثنى منه ما لو اعتاد العدم ولم يقصد الإنزال » « 7 » . ثانيا - الإمناء بسبب النظر : وللفقهاء في ذلك أقوال وتفصيلات أيضا :

--> ( 1 ) جامع المقاصد 3 : 63 . ( 2 ) المسالك 2 : 18 . ( 3 ) كفاية الأحكام : 46 ، وذخيرة المعاد : 499 . ( 4 ) مستند الشيعة 10 : 242 . ( 5 ) انظر : المستمسك 8 : 250 ، والمنهاج 1 : 378 ، كتاب الصوم ، الفصل الثاني في المفطرات ، الثامن ، والصفحة 387 ، ما يجب فيه القضاء ، السابع ، فإنّ ظاهر كلامه فيهما تعليق الإفساد على مجرّد الإمناء ، أمّا الكفّارة فإنّما تجب في صورة قصد الإمناء أو اعتياده باللمس ونحوه . ( 6 ) الروضة البهيّة 2 : 98 . ( 7 ) مجمع الفائدة 5 : 35 ، إلّا أنّه احتمل القضاء . 1 الجواهر 16 : 353 ، و 293 - 294 . 2 العروة الوثقى ، كتاب الصوم ، فصل في ما يجب الإمساك عنه ، الرابع . 3 تحرير الوسيلة 1 : 256 ، كتاب الصوم ، القول في ما يجب الإمساك عنه ، الرابع . 4 المدارك 6 : 61 - 62 . 5 الحدائق 13 : 129 . 6 انظر : مستند العروة ( الصوم ) 1 : 124 - 126 ، ومنهاج الصالحين 1 : 267 . 7 كتاب الصوم : 53 .