الشيخ محمد علي الأنصاري
81
الموسوعة الفقهية الميسرة
والحجّ « 1 » والاعتكاف « 2 » ، ولبعضهم كلام في بطلان الأخير . راجع : اعتكاف ، حجّ ، صوم . ثالثا - حصول الحدث ولزوم الطهارة : الاستمتاع بالدخول - سواء كان محلّلا أو محرّما وسواء كان في القبل أو في الدبر - يوجب الحدث إجمالا ، فمن كان متطهّرا فوطئ امرأة ، بطلت طهارته ، وصار محدثا . ويترتّب على ذلك لزوم الطهارة لما تشترط فيه ، كالصلاة ونحوها . راجع : جنابة . رابعا - تحريم النكاح : الوطء يوجب تحريم النكاح إجمالا « 3 » ، وقد مرّ تفصيله في عنوان « أسباب التحريم » . خامسا - ثبوت المهر أو استقراره : يثبت مهر المثل بالوطء غير المقترن بالعقد إذا زالت به البكارة من دون رضا المرأة « 4 » . وكذا إذا أزيلت بغير الوطء « 5 » . وتستقر ملكيّة الزوجة للمهر كلّه بعد الوطء ، أمّا قبله فيكون متزلزلا بالنسبة إلى نصفه ؛ لأنّه إذا طلّقها الزوج قبل الدخول بها ، فإنّها تستحقّ نصف المهر فقط « 1 » . راجع : مهر . سادسا - ثبوت النفقة : من شرائط وجوب النفقة على الزوج في العقد الدائم هو تمكين الزوجة الزوج من نفسها ليستمتع بها متى شاء ، فالشرط هو التمكين لا الاستمتاع الفعلي ، وقيل : تجب النفقة بالعقد نفسه « 2 » . وفيه تفصيل يراجع العنوانان : « تمكين » ، و « نفقة » . تقديم حقّ الاستمتاع على غيره : إذا تعارض حقّ الزوج في الاستمتاع مع سائر الحقوق والتكاليف ، فيقدّم حقّ الاستمتاع ، ما لم يلزم منه محذور شرعي - كترك واجب أو فعل حرام - أو عقلي ، كمرض ونحوه ؛ ولذلك قالوا : « يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع مع عدم المانع عقلا أو شرعا ولو كانت على ظهر قتب » « 3 » .
--> ( 1 ) انظر الجواهر 20 : 349 . ( 2 ) انظر الجواهر 17 : 200 . ( 3 ) انظر الجواهر 29 : 349 ، 416 و 430 . ( 4 ) انظر الجواهر 41 : 266 . ( 5 ) انظر الجواهر 41 : 370 ، و 43 : 290 . 1 انظر الجواهر 31 : 75 ، 80 و 107 . 2 انظر الجواهر 31 : 303 - 304 . 3 انظر الجواهر 31 : 148 .