الشيخ محمد علي الأنصاري
78
الموسوعة الفقهية الميسرة
عيني في الصلاة ، ولذّتي في النساء » « 1 » ، وعنه عليه السّلام قال : « ألذّ الأشياء مباضعة النساء » « 2 » ، وعنه عليه السّلام أيضا ، قال : « العبد كلّما ازداد للنساء حبّا ازداد في الإيمان فضلا » « 3 » . وربما يتأكّد الاستحباب عند شدّة رغبة كلّ من الزوجين إلى الاستمتاع ما لم يصل إلى حدّ الضرورة وإلّا فيجب كما تقدّم ، فقد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : إذا نظر أحدكم إلى المرأة الحسناء فليأت أهله ، فإنّ الذي معها مثل الذي مع تلك . . . » « 4 » . وجاء في نهج البلاغة : أنّ الإمام عليا عليه السّلام كان جالسا في أصحابه ، فمرّت بهم امرأة جميلة ، فرمقها القوم بأبصارهم ، فقال عليه السّلام : « إنّ أبصار هذه الفحول طوامح « 5 » ، وإنّ ذلك سبب هبابها « 6 » ، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله ، فإنّما هي امرأة كامرأته » « 1 » . 3 - الاستمتاع المكروه : تكره بعض الاستمتاعات المحلّلة في ظروف خاصّة ، من جملتها : أ - الاستمتاع بالوطء في أزمنة وأمكنة خاصّة ، كالليالي التي يقع فيها خسوف القمر ، والأيام التي يقع فيها كسوف الشمس ، ونحوهما من الآيات المخوفة ، وعند الزوال ، وعند الغروب ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها ، وعلى السطوح ، وغير ذلك ممّا ذكر في آداب الزفاف « 2 » . ب - الاستمتاع بالحائض بغير الوطء فيما بين السرّة والركبة ، وأمّا الاستمتاع بالوطء بالقبل فمحرّم كما سيأتي بيانه « 3 » . ج - الاستمتاع بالوطء في دبر الزوجة ، بناء على المشهور ، وهناك قول بالحرمة « 4 » .
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 22 ، الباب 3 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 20 : 23 ، الباب 3 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 20 : 23 ، الباب 3 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 10 . ( 4 ) الكافي 5 : 494 ، كتاب النكاح ، باب أنّ النساء أشباه ، الحديث 2 . ( 5 ) جمع « طامح » ، من طمح بصره إلى الشيء : إذا ارتفع لسان العرب « طمح » . ( 6 ) الهباب : النشاط والهيجان ، وهبّ التيس : هاج للسّفاد . النهاية ( لابن الأثير ) ، ولسان العرب : « هبب » . 1 نهج البلاغة : قسم الحكم ، الحكمة 420 ، وجاء في ذيل هذا النص : أنّه قال رجل من الخوارج : « قاتله اللّه كافرا ما أفقهه » ، فوثب القوم ليقتلوه ، فقال عليه السّلام : « رويدا إنّما هو سبّ بسبّ ، أو عفو عن ذنب » . 2 انظر العروة الوثقى : كتاب النكاح ، المسألة 11 . 3 انظر : المستمسك 3 : 317 - 320 ، والتنقيح 6 : 444 . 4 انظر : المستمسك 14 : 61 ، ومباني العروة الوثقى ( كتاب النكاح ) 1 : 131 - 135 .