الشيخ محمد علي الأنصاري

57

الموسوعة الفقهية الميسرة

وهي لا سهم لها « 1 » . وقد ذكروا ترتيبا آخر لأسمائها « 2 » . والمعروف بين فقهاء العامّة - حسب ما نقل عنهم « 3 » - هو المعنى الأوّل ، أمّا الإماميّة فالظاهر من مجمع البحرين أنّ المشهور بينهم هو المعنى الثاني « 4 » ، وقد جاءت به بعض النصوص ، بل أصرّ العلّامة الطباطبائي في تفسيره على أنّ المتعيّن إرادة المعنى الثاني وإن كان المعنى الأوّل متداولا بينهم أيضا ، وذلك : لأنّ الآية في مقام عدّ محرّمات الأطعمة ، وهي : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهلّ لغير اللّه به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردّية ، والنطيحة ، وما أكل السبع ، وما ذبح على النصب ، والاستقسام بالأزلام . فكيف يشك بعد هذا السياق الواضح والقرائن المتوالية في تعيّن حمل اللفظ على استقسام اللحم قمارا ؟ وهل يرتاب عارف بالكلام في ذلك ؟ « 1 » الأحكام : لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام ، وذلك لنصّ الكتاب المجيد ، وهو قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ . . . « 2 » . والحرمة واضحة بناء على المعنى الثاني - وهو الاستقسام بالأزلام لتقسيم لحم الجزور وجعل قيمته على من لا سهم له - لأنّه نوع من القمار . وأمّا على المعنى الأوّل ، فلأنّه ضرب من التفؤّل والتكهّن من غير إذن من اللّه فيه « 3 » . وأمّا الاستخارة والقرعة ، فمشروعيّتهما ثابتة « 4 » ، وقد تقدّم الكلام عن الأوّل في عنوان

--> ( 1 ) تفسير القمّي 1 : 169 . ( 2 ) انظر كنز العرفان 2 : 19 - 20 ، والهامش أيضا . ( 3 ) انظر الموسوعة الفقهيّة ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتية ) 4 : 80 ، « استقسام » . ( 4 ) قال الطريحي - في مجمع البحرين مادّة « زلم » - بعد نقل المعنى الأوّل : « والمراد بها في المشهور ودلالة الرواية . . . » ثمّ ذكر المعنى الثاني ، لكن لم يتطرّق الشيخ الطوسي في التبيان 3 : 433 إلى المعنى الثاني ، وذكر الطبرسي في مجمع البيان ( 3 - 4 ) : 158 المعنيين ، وكذا الفاضل المقداد في كنز العرفان 2 : 18 . 1 الميزان في تفسير القرآن 6 : 166 ، ولنعم ما قال ، ويؤيّده قوله تعالى في آخر السورة نفسها : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . المائدة : 90 ، فإنّ التعبير بالرجس يلائم المعنى الثاني لا الأوّل . انظر تفسير الميزان 7 : 118 . 2 المائدة : 3 ، وانظر الآية 90 من السورة نفسها . 3 انظر كنز العرفان 2 : 20 - 29 . 4 انظر المصدر نفسه .