الشيخ محمد علي الأنصاري

51

الموسوعة الفقهية الميسرة

ورجلاه إلى المشرق ، ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة . هذا بالنسبة إلى من كانت قبلته نحو الجنوب ، وأمّا لو كانت نحو الشمال ، فيكون رأسه نحو المشرق ورجلاه إلى المغرب ، ووجهه ومقاديم بدنه نحو القبلة ، ولو كانت نحو المشرق ، فيكون رأسه نحو الجنوب . . . ، ولو كانت نحو المغرب ، فيكون رأسه نحو الشمال ورجلاه إلى الجنوب ومقاديم بدنه نحو القبلة ، وهكذا « 1 » . ويظهر من ابن حمزة عدم وجوب الاستقبال حال الدفن ؛ لأنّه اقتصر في واجبات الدفن على ذكر الدفن خاصّة ، وأمّا الكيفية المتقدّمة فذكرها في المندوبات « 2 » . واستظهر صاحب الجواهر ذلك من بعض آخرين أيضا « 3 » . ولو حملت الكافرة من مسلم فماتت ، دفنت في مقابر المسلمين لأجل ولدها ، ويستدبر بها القبلة مضجعة على جانبها الأيسر ؛ ليستقبل ولدها القبلة « 4 » . راجع : استدبار ، دفن . . المورد الخامس - حال الذبح والنحر : يجب الاستقبال بالمذبوح والمنحور حال الذبح ، وقد ادّعي عليه الإجماع محصّلا ومنقولا « 1 » . وعن جماعة وجوب استقبال الذابح أيضا « 2 » . ويتحقّق الاستقبال بأن يكون مذبح الحيوان أو منحره - أي موضع ذبحه أو نحره - ومقاديم بدنه إلى القبلة مع الإمكان . وسوف يأتي تفصيل ذلك وبيان أحكام الخلل الواقع في الاستقبال عند الذبح في عنوان « ذباحة » إن شاء اللّه تعالى . سقوط وجوب الاستقبال مع عدم التمكّن منه : قال المحقّق : « ويسقط فرض الاستقبال في كلّ موضع لا يتمكّن منه ، كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابّة الصائلة والمتردّية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة » « 3 » . وعلّق عليه صاحب المدارك بقوله : « هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء ، والأخبار به مستفيضة » « 4 » . والظاهر أنّ المذكورات إنّما هي على سبيل

--> ( 1 ) انظر : المستمسك 4 : 251 ، و 5 : 225 ، والتنقيح ( الصلاة ) 9 : 164 . ( 2 ) الوسيلة : 67 - 68 . ( 3 ) الجواهر 4 : 296 . ( 4 ) الجواهر 4 : 297 . 1 انظر : الجواهر 36 : 110 ، والمستمسك 5 : 225 . 2 المستمسك 5 : 226 . 3 شرائع الإسلام 1 : 67 . 4 المدارك 3 : 149 .