الشيخ محمد علي الأنصاري

48

الموسوعة الفقهية الميسرة

أ - وجوب القضاء : نسب « 1 » ذلك إلى : المفيد « 2 » والطوسي « 3 » ، والحلبي « 4 » ، وسلّار « 5 » ، والقاضي « 6 » ، وابن حمزة « 7 » ، وابن زهرة « 8 » ، والعلّامة في الإرشاد « 9 » والقواعد « 1 » ، والشهيد في اللمعة « 11 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 21 » ، بل نسبه في الروضة إلى المشهور « 31 » . لكن الموجود في كلام المفيد هو : « من أخطأ القبلة أو سها عنها ، ثمّ عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة ، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى ، اللهمّ إلّا أن يكون قد صلّى مستدبر القبلة ، فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ، كان الوقت باقيا ، أو متقضّيا ، وعلى كلّ حال » . وكذا قال غيره ممّن ذكرنا . نعم ، إذا قلنا : إنّ حكم من صلّى إلى نقطتي المشرق والمغرب - اليمين واليسار - حكم من صلّى مستدبرا ، صحّت النسبة المتقدّمة ، وإلّا فلا تصحّ . ب - عدم وجوب القضاء : وهذا القول هو المعروف بين غير من تقدّم ذكره ، ونسب إلى معظم المتأخّرين « 1 » ، بل ادّعي عليه الاجماع « 2 » ، وهو يتمّ مع التفسير المتقدّم لكلام من ذكرناهم آنفا . الثالثة - الإخلال نسيانا : ألحق جماعة من الفقهاء الناسي للقبلة بالظانّ بها إذا كان ظنّه طبق الأمارة المعتبرة وتبيّن الخلاف ، من حيث وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما ، من قبيل : الشيخ المفيد « 3 » ، والشيخ الطوسي « 4 » ، والمحقّق الحلّي في المختصر « 5 » ، والعلّامة الحلّي في التبصرة « 6 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 7 » والدروس « 8 » ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة « 9 » ، والسيّد اليزدي « 1 » - في

--> ( 1 ) انظر مستند الشيعة 4 : 211 . ( 2 ) المقنعة : 97 . ( 3 ) المبسوط 1 : 80 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 139 . ( 5 ) المراسم : 61 . ( 6 ) المهذّب 1 : 87 . ( 7 ) الوسيلة : 98 . ( 8 ) الغنية : 69 . ( 9 ) الإرشاد 1 : 245 . 1 القواعد 1 : 27 . ( 11 ) اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 202 . 21 جامع المقاصد 2 : 74 - 75 . 31 اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 202 . 1 مستند الشيعة 4 : 211 . 2 انظر : الحدائق 6 : 435 ، والرياض 3 : 138 . 3 المقنعة : 97 . 4 النهاية : 64 . 5 المختصر النافع : 24 . 6 تبصرة المتعلّمين : 39 . 7 الذكرى 3 : 181 . 8 الدروس 1 : 160 . 9 مجمع الفائدة 2 : 76 . 1 العروة الوثقى : كتاب الصلاة ، أحكام الخلل في الاستقبال ، المسألة الأولى .