الشيخ محمد علي الأنصاري
460
الموسوعة الفقهية الميسرة
مثاله : سماع صوت الأجنبيّة في الشهادة ، والاستفتاء ، والاستقضاء ، وغيرها من موارد الضرورة ، لكن كلّ ذلك بناء على حرمة سماع صوت الأجنبيّة على الإطلاق ، وأمّا لو قيّدناه بصورة التلذّذ أو قصد الريبة ، فهذه الموارد خارجة تخصّصا إلّا إذا اقترنت بقصد الريبة أو التلذّذ . راجع : استماع ، صوت . مظانّ البحث : أكثر ما يبحث عن الاضطرار إلى أكل الحرام وشربه في بحث الأطعمة والأشربة . أمّا الاضطرار إلى غيره فيبحث عنه في مواضع متفرّقة من أوّل الفقه إلى آخره بمناسبات مختلفة . اضطراري لغة : نسبة إلى الاضطرار . راجع : اضطرار . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه ، ويضاف إليه غالبا عنوان مناسب ، فيقال : 1 - الطهارة الاضطراريّة ، ويراد بها التيمّم ، فإنّه بدل اضطراري من الوضوء والغسل . وفي الفقه الرضوي : « إنّ التيمّم غسل المضطرّ ووضوؤه » « 1 » . 2 - الوقت الاضطراري ، ويراد به الوقت الذي يتضيّق فيه أداء الواجب ، بحيث لو فات ذلك الوقت لما أمكن إتيانه . مثل الوقت الاضطراري في الصلاة « 2 » والوقت الاضطراري في الحجّ « 3 » ونحو ذلك ، في مقابل الوقت الاختياري فيهما . 3 - الوقوف الاضطراري ، يقابل الوقوف الاختياري ، فالوقوف الاختياري بعرفة ما كان من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى الغروب ، ويسمّى ذلك الزمان ب « الوقت الاختياري » ، والوقوف الاضطراري هو الوقوف ليلة العاشر إلى طلوع الفجر - ويكفي فيه مسمّى كونه في أرض عرفة - ويسمّى ذلك الزمان ب « الوقت الاضطراري » . والوقوف الاختياري بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر - أي العاشر - ويسمّى ذلك الزمان ب « الوقت الاختياري » . والوقوف الاضطراري فيه هو إلى زوال الشمس من ذلك اليوم ، ويسمّى ب « الوقت الاضطراري » « 4 » . وأمّا تفصيل ذلك فموكول إلى محلّه .
--> ( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السّلام : 88 . ( 2 ) الجواهر 7 : 123 . ( 3 ) انظر المدارك 7 : 402 و 431 . ( 4 ) انظر المدارك 7 : 402 و 431 ، وغيره في هذا الموضوع .