الشيخ محمد علي الأنصاري
451
الموسوعة الفقهية الميسرة
فإن لم يكن قادرا ، فالواجب على المالك بذل الطعام مجانا ، وفي الضمان قولان . وإن كان قادرا ، فإمّا أن يبذل المالك الطعام مجّانا أو بعوض . فإن بذله مجّانا ، فلا ضمان على المضطرّ أيضا . وإن بذله بعوض ، فإمّا أن يطالب بثمن المثل أو أزيد . فإن طالب بثمن المثل فلا كلام ؛ إذ يجب على المضطرّ دفعه إليه . وإن طالب بأكثر من ذلك ، فعلى مذهب الشيخ لا يجب دفع الزائد ، وعلى مذهب غيره يجب « 1 » . إذا كان المالك غائبا : كلّ ما تقدّم كان فيما إذا كان المالك حاضرا ، وأمّا إذا كان غائبا ، وانحصر ما يسدّ رمق المضطرّ بطعام الغائب ، فالظاهر لا إشكال في وجوب الأكل منه ، ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض فعلا وعدمها ؛ لأنّ الذمم تقوم مقام الأعيان « 2 » . . إذا اضطرّ إلى أكل مال الغير أو الميتة : إذا اضطرّ الإنسان إلى أحد أمرين : أكل طعام الغير ، أو أكل الميتة ، ففيه تفصيل : 1 - إذا كان المالك حاضرا : فإن كان المالك حاضرا ودافعا للطعام مجّانا أو بثمن المثل أو ثمن مقدور - على اختلاف الآراء - عاجلا أو آجلا ، فلا إشكال في تقديمه على الميتة ؛ لعدم الاضطرار إليها واقعا « 1 » . وإن طالب زيادة على ثمن المثل ، فإن كانت الزيادة مقدورة أو لا تضرّ بحال المضطرّ - على اختلاف المباني - فقد صرّح جماعة بتقديم طعام الغير على الميتة ، كالمحقّق « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، والشهيدين « 4 » ، والأردبيلي « 5 » ، والسبزواري « 6 » ، والإصفهاني « 7 » ، والنراقي « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » ، بل ادّعى الأخير عدم الخلاف فيه . وإن كانت الزيادة كثيرة ، لكنّها مقدورة غير
--> ( 1 ) انظر : المبسوط 6 : 286 ، وشرائع الإسلام 3 : 230 ، والقواعد 2 : 160 ، والدروس 3 : 24 - 25 ، والمسالك 12 : 118 - 122 ، ومجمع الفائدة والبرهان 11 : 326 - 329 ، والكفاية : 254 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 274 ، ومستند الشيعة 15 : 26 - 27 ، والجواهر 36 : 434 - 438 . ( 2 ) انظر : المسالك 12 : 120 ، ومستند الشيعة 15 : 28 ، والجواهر 36 : 437 . 1 انظر : المسالك 12 : 123 ، ومستند الشيعة 15 : 29 ، والجواهر 36 : 438 . 2 شرائع الإسلام 3 : 230 . 3 إرشاد الأذهان 2 : 115 ، والقواعد 2 : 160 . 4 اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 7 : 354 - 355 . 5 مجمع الفائدة والبرهان 11 : 329 . 6 كفاية الأحكام : 254 . 7 كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 274 . 8 مستند الشيعة 15 : 29 . 9 الجواهر 36 : 438 .