الشيخ محمد علي الأنصاري

436

الموسوعة الفقهية الميسرة

القدرة رجع إلى ما قدر عليه « 1 » . وتكلّموا أيضا عمّا يتحقّق به الفصل بين الخطبتين إذا كان يخطب جالسا ؟ وهل يتحقّق بالاضطجاع - كما هو المعروف عن العلّامة في التذكرة - أو لا « 2 » ؟ راجع : صلاة الجمعة . استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر : يجوز إتيان نافلة الفجر بعد إتمام صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر بعد ، وعندئذ يستحبّ له الاضطجاع على الجانب الأيمن حتّى يطلع الفجر . قال الشيخ الطوسي : « . . . فإذا فرغ من صلاة الليل قام فصلّى ركعتي الفجر ، وإن لم يكن بعد طلوع الفجر الثاني . . . ويستحبّ الاضطجاع بعد هاتين الركعتين والدعاء فيه بما روي ، وقراءة خمس آيات من آل عمران . وإن جعل مكان الضجعة سجدة كان ذلك جائزا » « 3 » . وقال في التهذيب : « ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام ، إلّا أنّ الاضطجاع أفضل » « 1 » . طهارة ما يتغطّى به المصلّي اضطجاعا : للفقهاء كلام في اشتراط طهارة ما يتغطّى به المصلّي اضطجاعا ، فبعضهم اشترط ذلك فيما إذا كان متستّرا به دون غيره ، وبعض آخر اشترط ذلك فيما إذا كان يصدق عليه عنوان « اللباس » وإن كان التستّر حاصلا بغيره ، فمتى صدق عنوان « اللباس » اشترطت فيه الطهارة وإلّا فلا « 2 » . ويراجع تفصيله في عنوان « لباس المصلّي » . دفن الميّت مضطجعا على جانبه الأيمن : يجب دفن الميّت المسلم مضطجعا على جانبه الأيمن مستقبل القبلة . نعم لو ماتت الكافرة حاملا بمسلم دفنت مستدبرة للقبلة مضطجعة على جانبها الأيسر ، ليستقبل ولدها القبلة « 3 » . راجع تفصيل ذلك في العناوين : « استدبار » ، « استقبال » ، « إضجاع » .

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 4 : 71 ، وجامع المقاصد 2 : 398 - 399 ، والجواهر 11 : 230 - 231 . ( 2 ) انظر : التذكرة 4 : 72 ، وجامع المقاصد 2 : 399 ، والمدارك 4 : 40 ، والجواهر 11 : 233 - 234 . ( 3 ) المبسوط 1 : 131 - 132 ، وانظر : المعتبر : 132 ، والتذكرة 2 : 270 ، والدروس 1 : 137 ، وغيرها . 1 التهذيب 2 : 137 ، كتاب الصلاة ، باب كيفيّة الصلاة ، ذيل الحديث 298 . 2 انظر : الجواهر 6 : 89 ، والمستمسك 1 : 490 ، والتنقيح ( الصلاة ) 2 : 259 - 260 . 3 انظر : الجواهر 4 : 296 - 299 ، والمستمسك 4 : 251 ، والتنقيح ( الصلاة ) 9 : 171 .