الشيخ محمد علي الأنصاري
412
الموسوعة الفقهية الميسرة
4 - والمالك مقابل الفضولي ، وهو الذي يبيع عينا لغيره فضولة ، فالمالك هو الأصيل ، والبائع فضولة هو الفضولي « 1 » . وهذا المعنى أكثر تداولا عند المتأخّرين ، ويجري في غير البيع أيضا على المشهور . 5 - والمبدل منه مقابل البدل « 2 » . والكلام عنها يأتي في مواضعه إن شاء اللّه تعالى . أضاحي راجع : اضحيّة . إضافة لغة : الإمالة ، يقال : أضاف الشيء إلى الشيء ، أي أماله وضمّه إليه . ومنه : أضفت الرجل وضيّفته : إذا أنزلته بك ضيفا وقرّبته . ومنه الإضافة عند النحويّين ، فإنّ المضاف يميل إلى المضاف إليه وينضمّ إليه « 1 » . ومنه الإضافة عند الحكماء ، وهي نسبة متكرّرة بين شيئين ، حيث يكون الميل والانضمام من الطرفين بنحو لا يتصوّر أحدهما إلّا ويتصوّر معه الآخر ، كالفوق والتحت ، والأب والابن ونحوهما « 2 » . اصطلاحا : استعملت عند الفقهاء بالمعاني المتقدّمة وفي معان منتزعة أخرى نشير إليها إجمالا : 1 - الإضافة مقابل الإطلاق في الماء ، كقولهم : « إذا القي المضاف النجس في الكرّ ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة ، تنجّس . . . » « 3 » . إذا انضمّ إلى الماء شيء خارج عنه بحيث غيّر أوصافه يصير مضافا ، وإلّا فهو مطلق . راجع تفصيل ذلك في العنوانين : « ماء » و « مضاف » . 2 - الإضافة بمعنى نسبة شيء - سواء كان عقدا أو إيقاعا أو غيرهما - إلى زمان أو مكان أو شخص : أ - كما إذا أضاف عقد نكاح أو عقد بيع أو
--> ( 1 ) انظر : كشف الغطاء : 367 ، والجواهر 22 : 290 ، و 32 : 103 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 417 و 467 . ( 2 ) الجواهر 15 : 122 - 123 . 1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمصباح المنير : « ضيف » . 2 نهاية الحكمة : 126 . 3 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في المياه ، المسألة 7 ، وهذا الاستعمال كثير في أوائل كتاب الطهارة .