الشيخ محمد علي الأنصاري

404

الموسوعة الفقهية الميسرة

. أصناف لغة : جمع صنف ، وهو الطائفة من كلّ شيء ، والتصنيف تمييز الأشياء بعضها عن بعض « 1 » . اصطلاحا : استعمله الفقهاء في معناه اللغوي ، وهو : الطائفة من كلّ شيء ، لكن أضيف إلى بعض الأعداد فصار عنوانا لمعان خاصّة نشير إلى أهمّها فيما يلي : أوّلا - الأصناف الثلاثة : استعمل في الموارد التالية : 1 - الأصناف الثلاثة من مستحقّي الخمس : وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل من بني هاشم الذين يستحقّون نصف الخمس ، وقد يعبّر عنهم ب « الطوائف الثلاث » « 2 » . . 2 - الأصناف الثلاثة من الأعيان الزكويّة : والمراد منها : الإبل والبقر والغنم ، وهي التي تجب فيها الزكاة من الحيوانات « 1 » . 3 - الأصناف الثلاثة من كفّارة الإفطار العمدي : وهي : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا « 2 » . وأكثر ما يطلق عليها خصال الكفّارة « 3 » . 4 - الأصناف الثلاثة من الحجّ : ويراد بها أقسام الحجّ ، أي التمتّع والقران والإفراد « 4 » . 5 - الأصناف الثلاثة من كفّارات الصيد : وهي : إراقة الدم من ذبح شاة أو غيرها على اختلاف الموارد ، أو إطعام مساكين ، أو الصيام ، وهي مختلفة باختلاف الموارد « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، ولسان العرب ، والقاموس المحيط : « صنف » . ( 2 ) انظر : المدارك 5 : 389 ، 399 و 406 ، والحدائق 12 : 379 ، والجواهر 16 : 90 ، 155 و 103 ، والمستمسك 9 : 585 . 1 انظر : المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 486 و 489 ، والجواهر 15 : 75 . 2 انظر : المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 575 ، وجامع المقاصد 3 : 72 . 3 انظر الجواهر 10 : 31 ، و 17 : 77 ، و 33 : 160 . 4 المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 679 . 5 المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 822 ، ومجمع الفائدة 6 : 359 .