الشيخ محمد علي الأنصاري
366
الموسوعة الفقهية الميسرة
ترجيحه ؛ لأنّه جعله جامعا بين الأخبار ، وهو أولى من الترتيب الذي ذكره في غيره « 1 » ، وإن كان القول الأوّل « 2 » أظهر منهما » « 3 » . وتفصيل آراء الفقهاء في الموضوع وما يستتبعه من أحكام سوف يأتي في عنوان « محارب » إن شاء اللّه تعالى . الموت بسبب إشهار السلاح : لو شهر شخص سلاحه في وجه إنسان فمات - من دون أن يصدق عنوان المحاربة - فإمّا أن يموت مباشرة أو يفرّ ثمّ يقع من شاهق أو في بئر ، أو يرمي هو نفسه من شاهق أو في بئر ، ففي ثبوت ضمان الدية على الفاعل وعدمه خلاف ، لعلّ منشأه الاختلاف في صدق نسبة الإتلاف إلى الفاعل وعدمه عرفا « 4 » . وقد تقدّم الكلام عن ذلك في قاعدة « إتلاف » . إشهار السلاح حال الإحرام : اختلف الفقهاء في حكم حمل السلاح حال الإحرام على قولين : الحرمة والكراهة « 1 » . وأضاف بعضهم إلى حمل السلاح إشهاره « 2 » . إشهار السيف في المسجد : ذكر بعض الأصحاب ضمن أحكام المساجد : كراهة سلّ السيف فيها « 3 » ، وإذا كان سلّ السيف مكروها ، فإشهاره مكروه بطريق أولى . الإشهار في النكاح : تقدّم في عنوان « إشهاد » : أنّ الإشهاد غير واجب في النكاح ، لكن الإعلان والإشهار فيه مستحبّان . راجع : إشهاد . الإشهار في الطلاق : الإشهار غير واجب في الطلاق ، نعم يجب فيه الإشهاد ، كما تقدّم في عنوان « إشهاد » ، فراجع . إشهار شاهد الزور : قال الشيخ المفيد : « وشاهد الزور يجب عليه
--> ( 1 ) أي الترتيب الذي ذكره الشيخ في غير الاستبصار ، وهو ما نقله المحقّق الحلّي عنه آنفا . ( 2 ) أي التخيير مطلقا . ( 3 ) المسالك 15 : 12 . ( 4 ) انظر : الجواهر 43 : 58 ، ومباني تكملة المنهاج 2 : 256 ، المسألة 268 . 1 انظر : المدارك 7 : 373 ، والمعتمد في شرح مناسك الحجّ 4 : 260 . 2 انظر : الكافي في الفقه : 203 ، وإشارة السبق : 127 . 3 انظر : الدروس 1 : 156 ، والبيان : 135 ، والحدائق 7 : 298 ، والعروة الوثقى : كتاب الصلاة ، أحكام المساجد .