الشيخ محمد علي الأنصاري

364

الموسوعة الفقهية الميسرة

المالك أو الحاكم إذا ظهرت أمارات الموت ، وأمّا إذا قلنا بذلك فالردّ مقدّم إن أمكن ، وإن لم يمكن وجب الإشهاد « 1 » . وقال العلّامة بوجوب الوصيّة بدلا من وجوب الإشهاد « 2 » ، ولعلّ مرجعهما إلى أمر واحد . والإشهاد هنا ليس واجبا في ذاته ، بل لأجل حفظ الحقوق ؛ ولذلك لو كانت الوديعة معلومة للورثة وغيرهم فلا موضوع لوجوب الإشهاد . كان هذا أهمّ موارد الإشهاد التي تطرّق إليها الفقهاء ، وهناك موارد متفرّقة أخرى أعرضنا عن ذكرها . مظانّ البحث : تعلم مظانّ البحث من العناوين المذكورة ونحوها ، فقد تطرّق الفقهاء إلى الإشهاد في كتاب الطلاق والنكاح والوكالة والكفالة واللقطة والرهن والوديعة والعارية والمساقاة والحجر ، ففي الأوّلين ذكروه ضمن شرائط العقد أو الإيقاع ، وفي غيرهما ضمن البحث عن الاختلاف في ردّ الأمانة ، أو الإنفاق عليها ونحو ذلك . . إشهار لغة : مصدر أشهر ، بمعنى أذاع الشيء ونشره ، وكذا شهرت الأمر وشهّرته تشهيرا . والشهرة : وضوح الأمر أو الفضيحة أو ظهور الشيء في شنعة حتّى يشهره الناس « 1 » . وذكر الفيّومي : أن « أشهرته » بمعنى شهرته غير منقول « 2 » ، لكن جاء في الصحاح : « شهرت الأمر أشهره . . . » « 3 » ، وقد استخدم الفقهاء أشهر بمعنى شهر كثيرا . وشهر سيفه : سلّه من غمده ورفعه على الناس « 4 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه ، أي وضوح الأمر ، وظهور الشيء في شنعة ، وسلّ السيف . الأحكام : حكم إشهار السلاح : إشهار السلاح بمعنى إظهاره ، تترتّب عليه

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 4 : 139 ، وأضاف إليه المسافر . والجواهر 27 : 118 - 119 . ( 2 ) القواعد 1 : 188 . 1 النهاية ( لابن الأثير ) : « شهر » . 2 المصباح المنير : « شهر » . 3 الصحاح : « شهر » . 4 لسان العرب ، والمصادر المتقدّمة : « شهر » .