الشيخ محمد علي الأنصاري

329

الموسوعة الفقهية الميسرة

فِيها « 1 » . والناس في الهجرة على أقسام ثلاثة : الأوّل - من تجب عليه : وهو من كان مستضعفا من المسلمين بين الكفّار لا يمكنه إظهار دينه ، ولا عذر له من وجود عجز عن نفقة وراحلة . الثاني - من لا تجب عليه الهجرة من الكفّار ، لكن يستحبّ لهم : وهو كلّ من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط يحميه من المشركين ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمنا على نفسه ، كالعبّاس ، وإنّما استحبّت له المهاجرة لئلّا يكثر سواد المشركين . الثالث - من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض ، أو ضعف ، أو عدم نفقة ، فلا جناح عليه ؛ لقوله تعالى : إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ « 2 » ؛ لأنّهم بمنزلة المكرهين . والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا ؛ لما روي عنه صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : " لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتّى تطلع الشمس من مغربها " . وقوله عليه السّلام : " لا هجرة بعد الفتح " محمول على الهجرة من مكّة . . . » « 3 » . وبهذا المضمون - لكن باختصار - قال بعض آخر ، كابن إدريس « 1 » ، ويحيى بن سعيد « 2 » ، والشهيد الأوّل « 3 » ، والمحقّق الأردبيلي مدّعيا عليه الإجماع « 4 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : أ - نجاسة الكافر : الأعيان النجسة . ب - إدخال النجاسة في المسجد . ج - موارد متفرّقة ، تعلم ممّا سبق . 2 - كتاب الجهاد : أ - أحكام الأمان . ب - أحكام الذمّة . ج - موارد متفرّقة ، كالكلام عن قسمة الغنيمة ، والرضخ ، والاستعانة بالمشركين . 3 - كتاب النكاح : أ - أسباب التحريم : الكفر . ب - إسلام المشرك أو المشركة وحكم نكاحهما . 4 - كتاب الأطعمة والأشربة : شروط الصائد والذابح .

--> ( 1 ) النساء : 97 . ( 2 ) النساء : 98 . ( 3 ) التذكرة ( الحجريّة ) 1 : 405 ، وانظر المنتهى ( الحجريّة ) 2 : 898 . 1 السرائر 2 : 14 . 2 الجامع للشرائع : 239 . 3 الدروس 2 : 35 . 4 مجمع الفائدة 7 : 446 .