الشيخ محمد علي الأنصاري

217

الموسوعة الفقهية الميسرة

يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ألقى شقران مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في قبره القطيفة » « 1 » - : « فكأنّه لعدم الصحّة واستلزامه المحرّم ، ما عمل به . وقيل : يحرم فرش القبر بما له قيمة من الثياب ونحوها ، كما يحرم وضع ذلك مع الميّت ، قال في الشرح : كأنّ وجهه ما مرّ من الإسراف » « 2 » . ومقصوده من الشرح كتاب المسالك . وممّن يظهر منه القول بالحرمة مع صدق الإسراف صاحب الجواهر كما سيأتي . واكتفى الشهيد الأوّل ببيان كراهة فرش القبر بالساج ولم يعلّله ، لكن قال : « أمّا وضع الفرش عليه والمخدّة ، فلا نصّ فيه ، نعم روى ابن عباس من طريقهم : أنّه جعل في قبر النبيّ صلّى اللّه عليه واله قطيفة حمراء . والترك أولى ؛ لأنّه إتلاف للمال ، فيتوقّف على إذن ، ولم يثبت » « 3 » . وفيه إشعار أيضا بأنّ الإتلاف المأذون فيه شرعا ليس إسرافا محرّما . وقال المحقّق السبزواري : « . . . وقيل : يحرم فرش القبر ممّا له قيمة من الثياب ونحوها ، كما يحرم وضع ذلك مع الميّت ، ولعلّ مستنده استلزام ذلك حصول الإسراف ، ولم أطّلع على نصّ دالّ على الترخيص إلّا أنّه روى الكليني عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ألقى شقران مولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في قبره القطيفة . . . » ثمّ ذكر كلام الشهيد في الذكرى ، المتقدّم ، ولم يعلّق عليه « 1 » . لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم صدق الإسراف في فرش القبر بالساج ونحوه ، نعم لو صدق لكان حراما . قال : « . . . نعم ، علّلها بعضهم : بأنّه إتلاف مال غير مأذون فيه ، وفيه : أنّه لو تمّ اقتضى الحرمة ، مع أنّك قد عرفت فيما مضى : أنّ بذل المال لا يتوقّف على الإذن الشرعيّة ، بل يكفي في جوازه عدم السفه فيه ، وذلك يحصل بأدنى غرض عقلائي » « 2 » . وقال السيّد اليزدي عند عدّ مكروهات الدفن : « الثاني - فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلّا إذا كانت الأرض نديّة ، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أنّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به ، وإن قيل بكراهته أيضا » « 3 » .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 189 ، الباب 27 من أبواب الدفن ، الحديث 2 . ( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 495 . ( 3 ) الذكرى 2 : 24 ، وقال المحقّق الكركي : « أمّا وضع الفرش والمخدّة ونحوها ، فلا نصّ عندنا فيه ، والإعراض عنه هو الموافق لأحكام هذا الباب » ، جامع المقاصد 1 : 448 . 1 ذخيرة المعاد : 342 . 2 الجواهر 4 : 333 . 3 العروة الوثقى : فصل في مكروهات الدفن .