الشيخ محمد علي الأنصاري

149

الموسوعة الفقهية الميسرة

وإذا أقام كلّ منهما بيّنة على مدّعاه ، فقد صرّح جملة ممّن تعرّض للمسألة : بأنّ الترجيح لبيّنة الوارث ، لأنّها تدّعي زيادة الحياة التي قد تخفى على بيّنة الجاني « 1 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : غسل الميّت . 2 - كتاب الصلاة : الصلاة على الميّت ، وربما يذكر في كتاب الطهارة بمناسبة غسل الميّت . 3 - كتاب الميراث : في ميراث الحمل ، أو في موانع الإرث . 4 - كتاب الوصيّة : الوصيّة للحمل . 5 - كتاب الديات : الجناية على الحمل . استواء لغة : يأتي على معان منها : الاعتدال ، والمماثلة . اصطلاحا : واستعمله الفقهاء بهذا المعنى في موارد عديدة من قبيل الاستواء في الركوع ، قال الشهيد في الذكرى : « يستحبّ في الركوع زيادة الانحناء حتّى يستوي الظهر والرأس والعنق ، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك ، وبردّ الركبتين إلى خلفه ومدّ العنق . . . وروي : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله كان يستوي في الركوع بحيث لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك . . . وأنّ عليّا عليه السّلام كان يعتدل في الركوع مستويا حتّى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك » « 1 » . فالاستواء هنا بمعنى المماثلة ، أي يكون جميع الظهر مماثلا ، ليس فيه تقويس ونحوه . ومنه قولهم : « مستوي الخلقة » أي معتدل الخلقة ، ليس فيه شذوذ . ومنه قولهم في الفحص عن الماء في بحث التيمّم : « الأرض المستوية » أي المتماثلة ، في مقابل « الأرض الحزنة » أي التي فيها صعود وهبوط . استياك لغة : مصدر استاك ، وهو مشتقّ من ساك ، يقال : ساك الشيء ، أي دلكه . وساك فمه بالعود ، أي دلكه به . وإذا قيل : استاك ، فلا يذكر الفم ولا العود « 2 » .

--> ( 1 ) انظر : المبسوط 7 : 201 ، والقواعد 2 : 338 ، وكشف اللثام 2 : 522 ، والجواهر 43 : 380 . 1 الذكرى 3 : 371 . 2 انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « ساك » .