الشيخ محمد علي الأنصاري
145
الموسوعة الفقهية الميسرة
للرجال النظر إليه ، ومنه الاستهلال « 1 » . 2 - برجل وامرأتين : والكلام فيه كالسابق . 3 - بأربع نسوة : كلّ اثنتين في مقابل رجل واحد . ويثبت بما تقدّم ، الحقّ المترتّب على الاستهلال كلّه ، كالميراث والدية بلا يمين « 2 » . 4 - ويرى بعضهم ثبوت الحقّ كلّه برجل واحد مع يمينه ؛ لأنّه ممّا يترتّب عليه المال « 3 » . 5 - وقال المفيد بثبوته بامرأتين مسلمتين مستورتين ، ويقبل بامرأة واحدة مأمونة إذا لم يكن معها غيرها « 4 » . وكذلك قال الحلبي إلّا أنّه ذكر بدل المرأة الواحدة : القابلة « 5 » . 6 - ويظهر من سلّار ثبوت الحقّ كلّه بالمرأة الواحدة إذا كانت مأمونة « 6 » ، والمنقول عن ابن أبي عقيل قبول شهادة القابلة وحدها إذا كانت حرّة مسلمة عدلة « 7 » . 7 - المشهور بين الفقهاء ثبوت ربع ميراث المستهلّ بامرأة واحدة بلا يمين ، ونصفه بامرأتين ، وثلاثة أرباعه بثلاث ، وكلّه بأربع نسوة « 1 » . لكن المنقول عن ابن الجنيد : أنّ ذلك لا يختصّ بالميراث ، بل يشمل جميع الحقوق الماليّة المترتّبة على الاستهلال ، كالدية مثلا . ويظهر ذلك من الحلبي وابن زهرة ، قال الأوّل : « وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث » « 2 » . وقال الثاني : « وتقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث » « 3 » . 8 - المشهور قبول شهادة النساء في الاستهلال والوصيّة وإن وجد الرجال ، لكن قيّده الشيخ بصورة عدم وجود الرجال ، قال : « وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة ، وشهادة امرأتين في نصف ميراث المستهلّ ونصف الوصيّة ، ثمّ على هذا الحساب ، وذلك لا يجوز إلّا عند عدم الرجال » « 4 » .
--> ( 1 ) المهذّب 2 : 559 . ( 2 ) هذا هو المعروف بين فقهائنا ، انظر : كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 379 - 380 ، والجواهر 41 : 170 - 172 . ( 3 ) كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 380 . ( 4 ) المقنعة : 727 . ( 5 ) الكافي : 439 . ( 6 ) المراسم : 233 . ( 7 ) المختلف 8 : 474 - 475 . 1 انظر : المهذّب البارع 4 : 541 ، بل الظاهر أنّ أصل ثبوت الميراث بذلك لا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في ثبوت غير الميراث به أيضا . انظر : كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 380 ، والجواهر 41 : 173 . 2 الكافي في الفقه : 439 . 3 الغنية : 439 . 4 النهاية : 333 .