الشيخ محمد علي الأنصاري
130
الموسوعة الفقهية الميسرة
الماء - بمعنى إباحته - وكراهته للمرأة الصائمة . وعن بعضهم القول بحرمته « 1 » . راجع : صوم . استهانة راجع : إهانة . استهزاء لغة : السخرية ، يقال : هزئ واستهزأ إذا سخر « 2 » . والسخرية تتضمّن الاحتقار والاستذلال « 3 » . وقد يفرّق بينهما : بأنّ السخرية إنّما تكون بعد صدور فعل من الشخص ، وأمّا الاستهزاء فلا يلزم أن يكون كذلك « 4 » . وقيل : الاستهزاء : المزح في خفية « 1 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : يختلف حكم الاستهزاء باختلاف موارده ، نشير إليها إجمالا : أوّلا - الاستهزاء باللّه وبالرسول وبالرسالة : تقدّم في بحث الارتداد : أنّ الاستهزاء باللّه وبالرسول وبالرسالة موجب للارتداد والكفر « 2 » . وأمّا الاستهزاء بالأئمة - سلام اللّه عليهم أجمعين - فإن انتهى إلى الاستهزاء باللّه أو بالرسول أو بالرسالة ، فحكمه ما تقدّم بلا إشكال ، وإلّا فالظاهر من كلمات بعضهم أنّه موجب للارتداد أيضا . قال صاحب الجواهر في تحقّق الارتداد : « ويتحقّق بالبيّنة عليه . . . وبكلّ فعل دالّ صريحا على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 262 و 323 . ( 2 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، ولسان العرب : « هزأ » . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة : « هزأ » ، ومجمع البحرين : « هزا » . ( 4 ) معجم الفروق اللغوية : الفرق بين الاستهزاء والسخرية . 1 معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « هزأ » ، ولعلّ الصحيح : المزح في خفّة . 2 انظر : القواعد 2 : 274 ، والإرشاد 2 : 189 ، والتحرير 2 : 236 ، ومجمع الفائدة والبرهان 13 : 314 ، والجواهر 41 : 600 ، وغيرها .