الشيخ محمد علي الأنصاري
127
الموسوعة الفقهية الميسرة
. ثانيا - ما يكره في الاستنجاء : 1 - الاستنجاء باليمين : ففي مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أن يستنجي الرجل بيمينه » « 1 » . 2 - الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه : وقد ألحقت به أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السّلام « 2 » . هذا إذا لم يستلزم تلويثا وهتكا للأسماء الشريفة ، وإلّا فيحرم من هذه الجهة « 3 » . وألحق بعضهم بذلك ما إذا كان فيها خاتم فصّه من حجر زمزم « 4 » . مظانّ البحث : عمدة مباحث هذا الموضوع في كتاب الطهارة ، في بحث التخلّي . ويأتي البحث عن بعض مسائله في بحث الوضوء والغسل والتيمّم والصلاة . . استنزاه لغة : استفعال من التنزّه ، بمعنى التباعد ، والاسم النزهة ، ومنه قيل : فلان يتنزّه عن الأقذار وينزّه نفسه عنها ، أي يباعد نفسه عنها « 1 » . اصطلاحا : يأتي بمعنى التباعد عن النجاسة والقذارة . وأكثر ما يستعمل بعنوان « تنزّه » ، ولذلك نحيل بحثه على ذلك العنوان . استنشاق لغة : مصدر استنشق . يقال : استنشقت الريح ، أي : شممتها ، واستنشقت الماء ، أي : جعلته في الأنف وجذبته بالنفس ليزول ما في الأنف من القذى « 2 » . والاستنثار : إخراج ما جذبته بالاستنشاق
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 321 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . وانظر العروة الوثقى : فصل في مستحبّات التخلّي ومكروهاته . ونقل عن بعضهم عدم جواز ذلك ، انظر الجواهر 2 : 70 . ( 2 ) انظر الجواهر 2 : 72 . ( 3 ) انظر المصدر المتقدّم . ( 4 ) نقله عن جماعة صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 2 : 72 . 1 المصباح المنير : « نزه » . 2 انظر : ترتيب كتاب العين ، ولسان العرب ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين : « نشق » .