الشيخ محمد علي الأنصاري

122

الموسوعة الفقهية الميسرة

ذلك : الشيخ المفيد « 1 » ، والشيخ الطوسي « 2 » ، والمحقّق « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، والفاضل الإصفهاني « 5 » ، والفاضل النراقي « 6 » ، والشيخ الأنصاري « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، والسيّد الخوئي « 9 » . 2 - الإجزاء : وممّن اختاره أو يظهر منه ذلك : القاضي « 1 » ، وابن سعيد « 11 » ، والعلّامة « 21 » ، والشهيد الأوّل « 31 » ، والمحقّق الكركي « 41 » ، وصاحب الجواهر « 51 » ، والسيّد اليزدي « 61 » ، ونسبه الشيخ الطوسي إلى بعض الأصحاب « 1 » . 3 - وبناه بعض الفقهاء على جواز الاكتفاء بالحجر الواحد في صورة حصول النقاء به وعدمه ، فعلى القول بالجواز هناك يجوز هنا أيضا وإلّا فلا ، مثل صاحب المدارك « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » . ولو كان الحجر كبيرا ، أو الخرقة كبيرة ، فقد صرّح بعضهم بكفايته حتّى على القول بعدم الجواز « 4 » . الثالث - إمرار كلّ حجر على جميع المحلّ : المشهور « 5 » بين الفقهاء عدم وجوب إمرار كلّ حجر - ونحوه - على جميع الموضع ، بل يكفي إمرار كلّ حجر على طرف منه ، وإن قال بعضهم : الأحوط « 6 » أو الأفضل « 7 » إمرار الجميع على جميع المحلّ . نعم ، قال المحقّق في الشرائع : « يجب إمرار كلّ

--> ( 1 ) المقنعة : 62 . ( 2 ) المبسوط 1 : 17 . اختاره احتياطا . ( 3 ) المعتبر : 34 ، والشرائع 1 : 19 . ( 4 ) الروضة البهيّة 1 : 84 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 208 . ( 6 ) مستند الشيعة 1 : 378 . ( 7 ) الطهارة 1 : 465 . ( 8 ) المستمسك 2 : 217 . ( 9 ) التنقيح 3 : 407 - 409 . 1 المهذّب 1 : 40 ، لكن قيّده بصورة عدم القدرة على الثلاث . ( 11 ) الجامع للشرائع : 37 . 21 انظر : المختلف 1 : 268 ، والتذكرة 1 : 129 ، والمنتهى 1 : 274 ، وسائر كتبه . 31 الذكرى 1 : 170 و 173 ، والبيان : 43 . 41 جامع المقاصد 1 : 96 . 51 الجواهر 2 : 44 . 61 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء . 1 المبسوط 1 : 17 . 2 المدارك 1 : 172 ، ورجّح هناك الاجتزاء بالواحد . 3 الحدائق 2 : 35 - 37 ، ورجّح هناك القول المشهور ، وهو عدم الاجتزاء بالواحد . 4 انظر : المدارك 1 : 172 ، والجواهر 2 : 44 ، والتنقيح 3 : 409 ، لكن كلامه في الحجر الكبير جدّا كالجبل . 5 نسبه إلى الشهرة أو الوفاق ونحو ذلك كثيرون ، انظر : مفتاح الكرامة 1 : 46 ، ومستند الشيعة 1 : 377 - 378 ، والجواهر 2 : 41 . 6 المبسوط 1 : 17 ، والتذكرة 1 : 130 . 7 المعتبر : 34 .