الشيخ محمد علي الأنصاري
119
الموسوعة الفقهية الميسرة
هو النقاء ، كما ورد . فعن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلت له : للاستنجاء حدّ ؟ قال : لا ، ينقي ما ثمّة ، قلت : فإنّه ينقي ما ثمّة ويبقى الريح ؟ قال : الريح لا ينظر إليها » « 1 » . والمعروف بين الفقهاء : أنّ النقاء المطلوب في الاستنجاء بالماء هو إزالة عين النجاسة وأثرها ، والمطلوب في الاستنجاء بغيره - كالأحجار ونحوها - هو إزالة العين دون الأثر « 2 » . واختلفوا في تفسير الأثر ما هو ؟ 1 - فقيل : إنّه اللون « 3 » . 2 - وقيل : إنّه ما يتخلّف على المحلّ عند مسح النجاسة وتنشيفها « 4 » . 3 - وقيل : إنّه الأجزاء التي لا تحسّ « 5 » . 4 - وقيل : إنّه الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحلّ ، التي لا تزول إلّا بالماء « 6 » . وهناك أقوال أخر لا ضرورة في نقلها « 1 » . ويبدو أنّ الأخير أكثر مقبوليّة من غيره « 2 » . هذا وشكّك بعض الفقهاء في أصل وجوب إزالة الأثر - لعدم وروده في النصوص ، وعدم وضوح معناه - مثل المحقّق الأردبيلي « 3 » ، وصاحب المدارك « 4 » ، وصاحب الذخيرة « 5 » ، وصاحب الحدائق « 6 » . الحالة الثانية - أن لا يتعدّى المخرج [ ، وفيه بين الماء والأحجار ] : إذا لم يتعدّ الغائط المخرج ، فالإنسان مخيّر بين غسل المحلّ بالماء ، والاستجمار بالحجر ونحوه . وقد ادّعي على ذلك الإجماع - محصّلا ومنقولا - مستفيضا « 7 » ، كما وردت بذلك السنّة المستفيضة أيضا « 8 » .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 322 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) انظر : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 91 ، والجواهر 2 : 23 - 24 ، والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 447 . ( 3 ) قاله الفاضل مقداد السيوري ، انظر التنقيح الرائع 1 : 72 . ( 4 ) قاله المحقّق الكركي ، انظر جامع المقاصد 1 : 94 . ( 5 ) قاله كاشف الغطاء والسيّد اليزدي ، انظر كشف الغطاء : 115 ، والعروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستنجاء . ( 6 ) نقله في مفتاح الكرامة عن بعضهم ، انظر : مفتاح الكرامة 1 : 43 ، والمسالك 1 : 30 . 1 انظر : مفتاح الكرامة 1 : 43 ، والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 447 - 448 . 2 انظر : الرياض 1 : 203 ، والجواهر 2 : 24 . 3 مجمع الفائدة والبرهان 1 : 91 . 4 المدارك 1 : 165 . 5 ذخيرة المعاد : 17 . 6 الحدائق 2 : 28 . 7 انظر : المدارك 1 : 167 ، والرياض 1 : 204 ، والجواهر 2 : 33 ، وغيرها . 8 انظر الوسائل 1 : 348 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، وغيره .