الشيخ محمد علي الأنصاري

79

الموسوعة الفقهية الميسرة

ومع ذلك فقد ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على عدم التوارث في صورة الاشتباه أيضا ، ويلوح من صاحب الجواهر دعواه كذلك « 1 » . وممّن صرّح بعدم التوارث السيّد الحكيم « 2 » ، إلّا أنّه اختار العمل بالقرعة ؛ لتعيين المتقدّم في الموت في صورة العلم بعدم التقارن . [ الحالة ] الثالثة - أن يكون الموت بسبب غير ما تقدّم : وذلك كالموت بسبب الأوبئة والطاعون والقتل وغيره ، وعبارات الفقهاء في ذلك مختلفة ، حصرها السيّد العاملي في ثلاث طوائف : أ - إلحاق كلّ مشتبه في التقديم والتأخير بالهدم والغرق : نسب ذلك إلى جماعة من الفقهاء ، منهم : ابن الجنيد « 3 » ، والشيخ المفيد « 4 » ، والشيخ الطوسي « 5 » ، والحلبي « 1 » ، وسلّار « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وابن إدريس « 4 » ، وابن سعيد « 5 » ، وممّن اختاره من المعاصرين : السيّد الخوئي « 6 » والإمام الخميني « 7 » . ب - عدم الإلحاق : نسب ذلك إلى بعض القدماء وجمهور المتأخرين « 8 » ، ومنهم : العلّامة « 9 » وولده « 1 » ، والشهيدان « 11 » . ج - التوقّف : وهو مذهب المحقّق « 21 » ، ويظهر من ابن فهد « 31 »

--> ( 1 ) الجواهر 39 : 308 ، وادّعاه ابن فهد أيضا في المهذّب البارع 4 : 430 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 413 ، فصل في ميراث الغرقى ، المسألة 2 . ( 3 ) المختلف ( الحجرية ) : 750 . ( 4 ) المقنعة : 698 ، وليس فيه ما يدلّ على ذلك بصراحة إلّا ما أضيف عن بعض النسخ ، فإنّ الإضافة صريحة في المطلوب ، وقد استفاد العلّامة في المختلف من كلامه : تخصيص الحكم بالهدم والغرق . ( 5 ) النهاية : 674 ، المبسوط 4 : 119 ، وعبارته فيهما ظاهرة في المطلوب وليست صريحة . 1 الكافي : 376 . 2 المراسم : 225 . 3 الوسيلة : 400 . 4 السرائر 3 : 301 ، وعبارته كعبارة الشيخ في المبسوط حيث قال : « ومتى ماتا حتف أنفهما في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض ؛ لأنّ ذلك إنّما يجوز في الموضع الذي يشتبه الحال فيه ، فيجوز تقديم موت أحدهما على صاحبه » . 5 الجامع للشرائع : 520 . 6 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 381 ، ميراث الغرقى ، المسألة 1833 . 7 تحرير الوسيلة 2 : 361 ، كتاب الإرث ، ميراث الغرقى ، المسألة 3 . 8 نسبه إليهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 8 : 260 . 9 المختلف ( الحجرية ) : 750 . 1 إيضاح الفوائد 4 : 274 . 11 الدروس 2 : 352 ، والروضة البهيّة 8 : 221 . 21 الشرائع 4 : 50 ، المختصر النافع : 275 . 31 المهذّب البارع 4 : 431 - 432 .