الشيخ محمد علي الأنصاري

47

الموسوعة الفقهية الميسرة

ولربّه استقلالا ذاتيّا ، فكان ربّ البيت هو الوليّ والقيّم عليه ، وهو المالك دون غيره من أفراد البيت . وإذا مات ورثه في الولاية أحد أبنائه أو إخوانه ممّن كان في وسعه ذلك ، وورثه في المال سائر أبنائه ، فإن بقوا في البيت كانت نسبتهم إلى ربّ البيت الجديد كنسبتهم إلى ربّ البيت القديم ، وإن انفصلوا وأسّسوا بيوتا جديدة كانوا أربابها . أمّا النساء : كالزوجة والبنت والأخت والامّ ، فلم يكنّ يرثن لئلّا ينتقل مال البيت بانتقالهنّ إلى بيوت أخرى بالزواج . وكان اليونانيون يورّثون أرشد الأولاد الذكور ، ويحرمون غيره من الأولاد الضعاف والإناث مطلقا - سواء كنّ زوجات أو بنات أو أخوات أو أمّهات - من الإرث . وكانت لهم - كالرومانيين - حيل تشريعية لكيفية توريث من أحبّوه من النساء والأطفال . وأمّا المصريون والصينيون والهنود ، فكانت طريقتهم في التوريث تشبه طريقة الرومانيين واليونانيين في حرمان النساء والأطفال من الإرث وإبقائهم تحت القيمومة . وأمّا الفرس فكانوا يحرمون الزوجات - غير الكبيرة - والبنت المزوّجة ، ويورّثون الزوجة الكبيرة والابن والدعيّ والبنت غير المزوّجة ، وربما جعل الزوج أحبّ نسائه إليه مقام الابن ، فكانت ترثه كما يرثه الابن والدعيّ . وأمّا العرب فكان الإرث يبتني عندهم على أسس ثلاثة ، وهي : أوّلا - النسب : فإنّهم كانوا يورّثون من ذوي الأنساب العصبة - وهم الذكور من الأولاد ، أو الإخوة أو الأعمام - من كان قادرا منهم على الذبّ عن الحريم ، أمّا الإناث والأطفال فكانوا يحرمون من الإرث . ثانيا - التبنّي : كانت عادة التبنّي - أي أن يجعل الإنسان من ليس ابنه ابنا ادعاء - جارية عند العرب ، وبذلك كان يصير الدعيّ أحد أبناء الشخص ، فيرثه كما يرثه سائر أبنائه . ثالثا - الولاء : وهو عقد بين شخصين ، مفاده : التحالف والتعاهد على أن يدافع أحدهما عن الآخر ويذبّ عنه ويدفع عنه جريرته ، وفي مقابل ذلك يكون وارثه بعد موته . وأمّا الإسلام - وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السّلام - فقد بنى الإرث على أسس ثلاثة ، وهي : أوّلا - النسب : وجعل المنتسبين إلى الميّت في طبقات ثلاث : 1 - الوالدان والأولاد ذكورا وإناثا . 2 - الأجداد والجدّات والإخوة والأخوات . 3 - الأعمام والعمّات والأخوال والخالات . ثانيا - الزوجيّة : فجعل كلّا من الزوجين وارثا للآخر يشترك مع بقية الورثة . ثالثا - الولاء بأقسامه : لكن حدّده بصورة عدم وجود من تقدّم من الورثة .